responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 146
الذهب والصلوة فيه حرام على الرجال فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل بل لو لبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلوته قاله الفاضل لقول الصادق ( ع ) جعل الله الذهب حلية لاهل الجنة فحرم على الرجال لبسه والصلوة فيه رواه موسى بن اكيل النميري عنه وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة وقوى في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب لاجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب والنهي ليس عن فعل من افعال الصلوة ولا عن شرط من شروطها فرع لو مات ( موه خ ل ) الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز ومثله الاعلام على الثياب من الذهب والمموه به في المنع والصلوة فيه قال أبو الصلاح يكره الصلوة في الثوب المصبوغ واكره كراهية الاسود ثم الاحمر المشبع والذهب والموسخ والملحم بالحرير والذهب قال والافضل الثياب من القطن والكتان وخامسها المغصوب فتبطل الصلوة فيه مع العلم بالغصب عند جميع الاصحاب لتحقق النهي المفسد للعبادة ولاشتمال العبادة على قبيح فلا يكون مأمورا بها وفي المعتبر اسند التحريم إلى جميع الاصحاب والبطلان إلى الاكثر واختار البطلان ان ستر العورة به أو سجد عليه أو قام فوقه لانه منهي عن ذلك الحركة المخصوصة مع انها جزء من الصلوة ولو لم يكن كذلك لم تبطل وكذا لو لبس خاتما مغصوبا فقال لاني لم اقف على نص عن اهل البيت ( ع ) بابطال الصلوة والتزم الفاضل البطلان بالخاتم المغصوب وغيره مما يستصحب في الصلوة لتحقق النهي عن ذلك ولو لم يستصحب صحة صلوته في آخر الوقت وهذا كله على ان الامر بالشيئ يستلزم النهي عن ضده وإن النهي في العبادة مفسد سواء كان عن اجزائها أو عن وصف لا ينفك منه ولا يخلوا هذه المقدمات من نظر فقول المحقق لا يخلوا من قوة وإن كان الاحتياط للدين الابطال كيف كان اما لو جهل الغصبية فلا تحريم ولا ابطال لعدم توجه النهي هنا ولو جهل الحكم لم يعذر لانه جهل جمع بين الجهل والتقصير والتعليم ولو نسي الحكم فكذلك لاستناده إلى تقصيره في التحفظ ولو نسي الغصب فوجهان من رفع القلم عن الناسي واختاره ابن ادريس واستناده إلى عدم التكرار المتضمن للتذكار ويمكن القول بالاعادة في الوقت لقيام السبب وعدم تيقن الخروج عن العهدة بخلاف ما بعد الوقت لزوال السبب والقضاء انما يجب بأمر جديد وهو غير معلوم التوجه هنا وهو خيرة المختلف وسادسها ان لا يكون نجسا وقد مر حكمه وسابعها ان لا يصلي في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق كالشمشك والنعل السندي واسنده في المعتبر إلى الشيخين استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين والائمة ( ع ) والمعتمد ضعيف فإنه شهادة على النفي غير المحصور ومن الذي احاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك ومنع سلار من الصلوة في الشمشك والنعل السندي إلا صلوة الجنازة وكرهه الشيخ في المبسوط وابن حمزة وجوزوا ذا الساقين كالخفين والجرموقين والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف استنادا إلى فعل من ذكرناه وقد روى البزنطي فيما سلف عن الرضا ( ع ) جواز الصلوة في الخف ومثله روى الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) ورواية الحسن بن الجهم عنه ( ع ) ايضا ورواية ابراهيم بن مهزيار قال سألته عن الصلوة في جرموق وبعثت إليه به فقال يصلي فيه وثامنها ان لا يكون رقيقا يحكي البشرة فلو حكاها لم يكتف في الستر لعدم صدق اسمه وفي مرفوع احمد بن حماد عن ابي عبد الله ( ع ) قال لا تصل فيما شف أو وصف يعني الثوب الصيقل قلت معنى شف لاحت منه البشرة ووصف حكي الحجم وفي خط الشيخ ابي جعفر في التهذيب أو صف بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف وتاسعها ان لا يكون ثقيلا يمنع بعض الافعال مع القدرة على غيره إلا لضرورة لمنافاته الواجب المقصود بالذات فلو لم يجد سواه صلى عاريا ولو قلنا بجواز الصلوة في النجس اختيارا إذ النجس يمكن معه استيفاء الافعال مع العوز بالستر بخلاف الثقيل وكذا لو كان صلبا كالحديد المانع من بعض الافعال الفصل الثالث فيما يكره فيه الصلوة ويستحب وفيه مسائل الاولى تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الارانب أو الثعالب سواء كان فوقه أو تحته لاستبعاد تخلصه منهما وقد قيل بنجاستها فلا اقل من الكراهية ويحمل عليه ما رواه أبو علي بن راشد عن ابي جعفر ( ع ) وسألته عن الصلوة في الثوب الذي يلي الثعالب فقال لا وكذا ما رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي ( ع ) عن الصلوة في الثعالب فنهى عن الصلوة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم ادر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الذي يلصق بالجلد وذكر أبو الحسن ( ع ) انه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته كما حمله الشيخ في المبسوط قال إلا ان يكون احدهما رطبا لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا يتعدى منه النجاسة إلى غيره قلت هذا بناء على نجاسة الثعلب أو على عدمه وقوع الذكوة عليه وكلام الشيخ صريح في ان نجاسة الميتة لا يتعدى إلا بالرطوبة إلا ان يريد به نفس الوبر لكن الرواية مصرحة بالجلد وقول ابن بابويه اياك ان تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه يحمل ايضا على الكراهية ويمكن ايضا حمل كلام الشيخ في النهاية لا تجوز على ذلك ولو وجد على الثوب وبر فالظاهر عدم وجوب الازالة لطهارته على الاصح وكذا شعر ما لا يؤكل لحمه وفي التهذيب ان علي بن الريان كتب إلى ابي الحسن ( ع ) هل تجوز الصلوة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان واظفاره من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز وفي مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى ابي محمد ( ع ) في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ان كان الوبر ذكيا حلت الصلوة فيه انشاء الله تعالى الثانية تكره في الرقيق الذي لا يحكي تباعدا من حكاية الحجم وتحصيلا لكمال الستر نعم لو كان ظاهرا تحته ثوب آخر لم يكره إذا كان الاسفل ساتر العورة اما الثوب الواحد الصفيق فظاهر الاصحاب عدم الكراهية للرجل لما رواه البخاري عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في ثوب واحد متوشحا به وقد روى الاصحاب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) انه رآه يصلي في ازار واحد قد عقده على عنقه وروى محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي في ثوب واحد إذا كان صفيقا ( فلا بأس والشيخ في ط يجوز إذا كان صفيقا صح ) وتكره إذا كان رقيقا وفي الخلاف تجوز في قميص وإن لم يزره ولا يسد وسطه سواء كان واسع الجيب أو صفيقه وروى زياد بن سوقه عن ابي جعفر ( ع ) لا بأس ان تصلي في الثوب الواحد وازراره محلولة ان دين محمد حنيف وقد مر ولا يعارضه رواية غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه قال لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار للحمل على الكراهية وبعض


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست