responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 144
والخفاش امرأة سحرت ظئرها والضب اعرابي يقتل كل من مر به والفيل ناكح البهائم والدعموص زان وهو دويبة تغوص في الماء وجمعه دعاميص والجريث نمام والعقرب هماز والدب سارق الحاج وسهيل عشار صاحب مكس والزهرة امرأة افتتن بها الملكان ( هروت وماروت صح ) والعنكبوت امرأة سيئة الخلق عاصية لزوجها والقنفذ رجل سيئ الخلق وذكر بسند آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله ان الفيل لوطي لا يدع رطبا ولا يابسا والدب مخنث والجريث ديوث يدعوا إلى زوجته والضب اعرابي يسرق الحاج بمحجنه والوطواط سارق الثمار من رؤس النخل والدعموص نمام يفرق بين الاحبة والعقرب لذاع لا يسلم من لسانه احد والعنكبوت امرأة خانت زوجها والارنب امرأة لا تتطهر من حيض ولا غيره وسهيل عشار باليمن والزهرة نصرانية افتتن بها الملكان واسمها ناهيد قال الصدوق والزهرة وسهيل دابتان في البحر وليسا نجمين ولكن يسميان بهما النجمان كالحمل والثور قال والمسوخ جميعها لم يبق اكثر من ثلثة ايام ثم ماتت ولم تتوالد وهذه الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعارة تنبيهات الاول اجمع الاصحاب على جواز الصلوة في وبر الخز الخالص وقد روى معمر بن خلاد عن الرضا ( ع ) انه سأله عن الصلوة في الخز فقال صل فيه وعن ابي عبد الله ( ع ) لا بأس به وروى سليمان بن جعفر الجعفري انه رأى الرضا ( ع ) يصلي في جبة خز والظاهر ان ذكاته اخراجه حيا لما رواه ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله ( ع ) انه كان عنده ودخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلوة في الخز فقال لا بأس بالصلوة فيه فقال له الرجل جعلت فداك انه ميت وهو علاجي ( وأنا اعرفه فقال أبو عبد الله انا اعرف به منك فقال له الرجل انه علاجي صح ) وليس احد اعرف به مني فتبسم أبو عبد الله ( ع ) ثم قال تقول انه دابة تخرج من الماء فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله فإنك تقول فإنه دابة تمشي على اربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل اي والله هكذا اقول فقال أبو عبد الله ( ع ) فإن الله تعالى احله وجعل ذكاته موته كما احل الحيتان وجعل ذكاتها موتها وقال في المعتبر عندي في هذه الرواية توقف لان في طريقها محمد بن سليمان الديلمي وهو ضعيف ولتضمنها حله مع اتفاق الاصحاب على انه لا يحل من حيوان البحر إلا ما له فلس من السمك مع اجماعنا على جواز الصلوة فيه مذكا كان أو ميتا لانه طاهر في حال الحيوة لم ينجس بالموت قلت مضمونها مشهور بين الاصحاب فلا يضر ضعف الطريق والحكم بحله جاز ان يستند إلى حل استعماله في الصلوة وإن لم يذك كما احل الحيتان لخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل لا في جنس الحلال وكان المحقق ( ره ) يرى انه لا نفس له سايلة فلذلك حكم بطهارته لا باعتبار الرواية كما حدثني جماعة من التجار انه القندس ولم اتحققه قلت لعله ما يسما في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك من الناس من زعم انه كلب الماء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لان الظاهر انه ذو نفس سايلة والله اعلم اما جلده فالاصح جواز الصلوة فيه لقول الرضا ( ع ) في خبر سعد بن سعد إذا حل وبره حل جلده وانكره ابن ادريس ولا وجه له لعدم افتراق الاوبار والجلود في الحكم غالبا وأما المغشوش منه بالحرير فجايز إذ الحرام انما هو الحرير المحض وهو مروي عن الباقر ( ع ) في الحرير المخلوط بالخز ولحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن جايز ولا يجوز ما غش بوبر الارانب والثعالب على الاشهر وادعى فيه بعض الاصحاب الاجماع وهو مروي عن ابي عبد الله ( ع ) بطريقين إلا ان فيهما انقطاعا ولا تعارضهما رواية داود الصيرفي عن ابي الحسن الثالث ( ع ) بجوازه لاشتهارها دونها وإمكان حملها على التقية الثاني قال الشيخ في المبسوط لا خلاف في جواز الصلوة في السنجاب والحواصل ( وقيدها ابن حمزة وبعضهم بالجواز وميته تبعا لما ذكره في التهذيب عن بشار بن بشار قال سألته عن الصلوة في الفنك والسنجاب إلى قوله ( ع ) صل في السنجاب والحواصل صح ) لجواز ميته ومنع منه في النهاية ورواية زرارة السالفة تدل على المنع من حيث عدم اكل لحمه وهو ظاهر الاكثر ولان في صدر الرواية انه سأله عن الصلوة في الثعالب والفنك والسنجاب ( ومعارضتها صحيحة بن ابي علي بن راشد عن ابي جعفر ( ع ) صل في الفنك والسنجاب صح ) فأما السمور فلا تصل فيه ورواية مقاتل عن ابي الحسن ( ع ) في الصلوة في السمور والسنجاب والثعالب لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم قال المحقق الخاص مقدم على العام قلت ندفع عمومه و نجعله خاصا معارضا ما في صدره نعم هو اسلم سندا لان في طريق الاول ابن بكير وهو فاسد العقيدة وإن كان ثقة فالاقرب الجواز والخبر الاول لعله محمول على الكراهية في السنجاب وإن حرم الباقي ويجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة فرع انما يجوز الصلوة فيه مع تذكيته لانه ذو نفس قطعا والدباغ غير مطهر عندنا وقد اشتهر بين التجار والمسافرين انه غير مذكى ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الاغلب نعم لو علم ذلك لحرم استعماله الثالث لا يجوز الصلوة في جلد الثعلب والارنب والفنك والسمور ولا في وبره على الاشهر في الروايات والفتاوي لعدم حل اللحم ولتضمن خبر زرارة ذلك ورواية ابن ابي زيد عن الرضا ( ع ) في الثعالب لا تصل فيها ورواية علي بن مهزيار عن ابي الحسن الماضي كذلك وروى سعد بن سعد الاشعري عن الرضا ( ع ) النهي عن الصلوة في السمور وذكر السايل انه يأخذ الدجاج والحمام ويعارضها خبر عمار عن الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) سألته عن الفراء السمور والسنجاب والثعلب واشباهه قال لا بأس بالصلوة فيه وخبر على بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) في السمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال لا بأس بذلك واذعن بهذين الخبرين المحقق لوضوح سندها وقال لو عمل بهما عامل جاز وإن كان الاحتياط للعبادة المنع قلت هذان الخبران مصرحان بالتقية لقوله في الاول واشباهه وفي الثاني في جميع الجلود وهذا العموم لا يقول به الاصحاب وهذه الاخبار لا يتضمن الارنب لكن رواية الخز المغشوش دالة عليها وقد روى علي بن مهزيار قال كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل يجوز الصلوة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب لا يجوز الصلوة فيها وفي المقنع لا بأس بالصلوة في السنجاب والسمور والفنك لما روي في ذلك من الرخص الرابع لا يجوز الصلوة في تكة قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول لتناول الادلة لهما وفي التهذيب حمل رواية جميل بجواز الصلوة في جلود الثعالب الذكية على القلنسوة والتكة وشبههما مما لا يتم به الصلوة فيه فقضية كلامه الجواز والاشبه المنع واستثناء ذلك انما ثبت في النجاسة وهي مانع عرضي ومثل ذلك ما لو اتخذنا من وبر غير المأكول لما قلناه في العموم وفي رواية محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى ابي محمد ( ع ) يسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب فكتب لا تحل الصلوة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلوة فيه واجيب بضعف المكاتبة ولانها تضمنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست