responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 142
جعفر في العاري ان كان امرأة جعلت يديها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سؤته يجلسان فيؤميان ايماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلوتهما ايماء برؤسهما ورواية العامة عن عبد الله بن عمر قالوا ولم يخالفه احد وفي رواية علي بن جعفر عن اخيه الكاظم ( ع ) اطلاق القيام والايماء واختارها ابن ادريس وفي المعتبر احتمل التخيير بين القيام والقعود لتعارض الروايتين وضعف المفصلة بالارسال ونقل التخيير عن ابن جريح من العامة قلت وهو مذهب ابي حنيفة قال والقعود اولى لان الايماء خلف عن الاركان ولا خلف عن ستر العورة واما المراسيل فإذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد و خصوصا مع ثقة المرسل وعبد الله بن مسكان من اجل الثقات من اصحاب الكاظم ( ع ) وروى قليلا عن ابى عبد الله ( ع ) قال الشيخ الجليل أبو النصر محمد بن مسعود العياشي قدس الله روحه وكان ابن مسكان لا يدخل علي ابي عبد الله ( ع ) ( شفعة صح ) الا يوفيه حق اجلاله وكان يسمع من اصحابه ويأبى ان يدخل قلت لعله انما دخل على الكاظم ( ع ) مع امتناعه عن الدخول على ابيه ( ع ) الترقية في قوتي العلم والعمل حتى صار في زمان الكاظم ( ع ) اهلا للدخول عليه فرع هل يؤمي للسجود قايما ام قاعدا اطلق الاصحاب والرواية وكان شيخنا عميد الدين يقوى جلوسه لانه اقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فاتوا منه ما استطعتم ويشكل بأنه تقييد للنص ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والقعود فإن الركوع والسجود انما سقطا لذلك فيسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود ولانه يلزم القول بقيام المصلي جالسا ليومى للركوع بمثل ما ذكره ولا اعلم به قائلا فالتمسك بالاطلاق اولى ويجب الايماء هنا بالرأس لخبر زرارة لما فيه من قرب الشبه بالراكع والساجد وقد قال الفاضلان في المعتبر والتذكرة والنهاية يؤمي المريض برأسه فإن تعذر فبالعينين فهذا اولى قال الاصحاب وليكن السجود اخفض هنا وفي المريض بمعنى زيادة الانخفاض في السجود الايمائى عن الانخفاض في الركوع الايمائي كما كان الانخفاض في السجود الحقيقي ازيد والظاهر ان ذلك واجب ليفترقا وليقرب من الاصل وهل يجب ان يبلغ في الايماء إلى حد لو زاد عليه لبدت العورة الاقرب ذلك استصحابا للاصل ويمكن الاجتزاء بمسمى الايماء بالرأس لظاهر الرواية وهل يجب في الايماء للسجود وضع اليدين و الركبتين وابهامي الرجلين على المعهود يحتمل ذلك لما قلناه وعدمه لصدق مسمى الايماء وكذا هل يجب وضع شئ يسجد عليه بجبهته مع الايماء لم يتعرض له الاصحاب هنا فإن قلنا به وأمكن تقريب مرتفع إليه وجب وسجد عليه وإن لم يكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل وإن تعذر الا بيده سقط السجود عليها وقرب المسجد بها لان الجبهة اشرف اعضاء السجود ولم اظفر في هذه كلها بكلام سابق في هذا الباب نعم ما ذكره الشيخ في المبسوط في المريض انه لو عجز عن كمال الركوع حتى رأسه وظهره فإن لم يقدر عليه اومأ برأسه وظهره وإن عجز عن كمال السجود وضع شيئا ثم سجد عليه قال وإن رفع إليه شيئا وسجد عليه كان ايضا جايزا وفي التذكرة في المريض يدني جبهته من الارض إلى اقصى ما يقدر عليه ولو افتقر إلى نصب المخدة وشبهها جاز وفي المعتبر في المريض ايضا لو عجز عن السجود جاز ان يرفع إليه ما يسجد عليه ولم يجز الايماء لانه اتم قال وبه روايات منها رواية ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) قال سألته عن المريض اهل يمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا إلا ان يكون مضطرا وليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر إليه قلت وروى سماعة قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه وهذا يدل على ان وضع المسجد معتبر في غير هذه الصورة بطريق الاولى السابعة يستحب للعراة الصلوة جماعة ( رجالا كانوا أو نساء اجماعا لعموم شرعية الجماعة وافضليتها ومنع بعض العامة من الجماعة صح ) إلا في الظلمة حذرا من بدو العورة ساقط لانا نتكلم على تقدير عدمه ثم الذي دل عليه خبر اسحق بن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) في قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلوة فكيف يصنعون فقال يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمي الامام بالركوع والسجود ويركعون ويسجدون خلفه على وجوههم وبها عمل الشيخ في النهاية وقال المرتضى والمفيد يؤمي الجميع كالصلوة فرادى وهو اختيار ابن ادريس مدعيا للاجماع وفي المعتبر رجح مضمون الرواية لجودة سندها ويشكل بأن فيه تفرقة بين المنفرد والجامع وقد نهى المنفرد عن الركوع والسجود كما تقدم لئلا تبدو العورة وقد روى عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ( واطلق خ ل ) وبالجملة يلزم من العمل برواية اسحق احد امرين اما اختصاص المأمومين بهذا الحكم وأما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا امن المطلع والامر الثاني لا سبيل إليه والامر الاول بعيد فروع الاول الظاهر ان هذا الحكم مخصوص بأمنهم المطلع لان فحوى ايماء الامام يشعر به فلو كان المطلع فالايماء لا غير واطلاع بعضهم على بعض غير ضاير لانهم في حيز التستر باعتبار التضام واستواء الصف ولكن يشكل بأن المطلع هنا ان صدق وجب الايماء وإلا وجب القيام ويجاب بأن التلاصق في الجلوس اسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام فكان المطلع موجود حالة القيام وغير معتد به حالة الجلوس الثاني لو احتاجوا إلى صفين فالصف الاول كالامام والصف الثاني يركعون ويسجدون وكذا لو تعددت الصفوف نعم لو كانوا في مكان مظلم امكن وجوب الركوع والسجود على الجميع الثالث لو جامعهم ذو ثوب وهو اهل للامامة امهم متما وإلا صلى فيه واستحب اعارته غيره لانه تعاون على البر والتقوى ولو امكن اعارته الجميع فعل ووجب عليه القبول ويعر من يصلح للامامة مع ضيق الوقت ومع سعته ليس لهم الايتمام مع امكان استعارة الثوب ولا يجوز تأخر الصلوة عن الوقت انتظارا لهذا الساتر وليس لصاحب الثوب الايتمام بأحدهم لان القايم لا يأتم بالقاعد الرابع لو اجتمعت النساء والرجال تعددت الامامة للجميع ان قلنا بتحريم المحاذات فليصل كل على حدته جماعة وإلا جاز ولو كان هناك حايل صح وكذا مع الظلمة والآفة المانعة من الرؤية الخامس يجب عليهم غض البصر مع امكان الرؤية فلو تركوه اثموا وفي بطلان صلوة المنظور وجه لان الرؤية ليس من فعله ولا تبطل صلوة الناظر لانه منهي عن خارج من الصلوة الفصل الثاني في الساتر يجوز الصلوة في كل ما يستر العورة عدا امور احدها جلد الميتة ولو دبغ بإجماعنا إلا من شذ لما مر ولما رووه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لا تنتفعوا من الميتة بشئ وعنه ( ع ) لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهو شامل لحالتي الدباغ وعدمه وروينا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) لا ولو دبغ سبعين مرة وفي مرسل ابن


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست