responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 140
مفصل الساق نعم يجب ستر شئ من البدن والقدم لتوقف الواجب عليه وهنا اقوال نادرة للاصحاب احدهما قول ابن البراج والعورة من السرة إلى الركبة والثاني قول ابي الصلاح انها من السرة إلى نصف الساق والثالث قول ابن الجنيد ان الرجل والمرأة سواء في العورة وهي القبل والدبر لرواية ابي ايوب الانصاري عن النبي صلى الله عليه وآله اسفل السرة وفوق الركبة من العورة وروى عنه ( ع ) انه قال الركبة من العورة وروى ابن بكير منا لا بأس بالمرأة المسلمة بالحرة مكشوفة الرأس والجواب يحمل الخبران الاول مع الندب توفيقا والخبر الآخر ضعيف السند مخالف للمشهور ولما هو اصح سندا وتأوله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة الرابعة يجوز ان تصلي مكشوفة الرأس وكذا الصبية باجماع العلماء الا الحسن البصري وهو محجوج بسبق الاجماع وتأخره وروى محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) ليس على الامة قناع وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي السحن ( ع ) ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلوة وهل يستحب للامة القناع اثبته في المعتبر ونقله عن عطا وعن عمر انه نهى عن ذلك وضرب امة لآل انس رآها متقنعة قال لنا انه انسب بالخفر والحياء وهما مرادان من الامة كالحرة وفعل عمر جاز ان يكون رأيا قلت روى البزنطي بإسناده إلى حماد ابلحام عن الصادق ( ع ) في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت قال لا قد كان ابي إذا رأى الخادمة تصلي بمقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة وروى علي بن اسماعيل الميثمي في كتابه عن ابي خالد القماط قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الامة اتقنع رأسها فقال ان شائت فعلت وإن شائت لم تفعل سمعت ابي يقول ان ضيرين فيقال لهن لا تشبهن بالحراير وأوجب الحسن البصري الخمار على الامة المتزوجة والسرية وهو مدفوع بالاجماع فرع للعتق بعضها كالحرة في وجوب الستر تغليبا للحرية وكره الشيخ والفاضل وقد روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) ليس على الامة قناع في الصلوة ولا على المدبرة والمكاتبة وإذا اشترط عليها مولاها حتى تؤدي جميع مكاتبتها وهو يشعر ( ؟ ؟ ) للتخصيص بالمشروطة والاقرب الحاقا له ( ؟ ) بالمرأة في وجوب الستر خلا ( ؟ ؟ ) للامة ولو احللت الامة في الاثناء وجب عليها الستر فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنف مع سعة الوقت وأتمت لا معه اختل الشرط ح فتصلي بحسب المكنة وفي الخلاف تشمر المعتقة وأطلق لان دخولها كان مشروعا والصلوة على ما افتتحت إليه لنا ان الستر شرط وقد امكن فتجب مراعاته اما الصبية فتستأنف لو بلغت في الاثناء لان النقل لا يجزي عن الفرض ولو ضاق الوقت عن الركعة والطهارة اتمت مستترة ان امكن والمشروطة إذا لم تؤد شيئا كالقن وإن ادت سترت ويجب على الامة ستر ما علا الرأس عملا بالدليل واقتصارا على موضع الرخصة وفي المعتبر لما حكى هذا عن الشيخ قال ويقرب عندي جواز كشف يديها ووجهها وثدييها لما قلناه في الحرة قلت ليس هذا من موضع الوقف لانه من باب كون المسكوت عنه ولي الحكم عن المنطوق به ولا نزاع في مثله والاقرب وجوب ستر الاذنين والشعر من المرأة لرواية الفضيل عن الباقر ( ع ) قال صلت فاطمة ( ع ) وخمارها على رأسها ليس على ما ذكر فيما وارت به شعرها واذنيها وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر من تعارض العرف اللغوي والشرعي اما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة وأما الامة فالاقرب تبعيته للرأس لعسر ستره من دون الرأس الخامسة الافضل للحرة الصلوة في ثلثة اثواب درع وخمار وملحفة لخبر جميل بن دراج عن ابي عبد الله ( ع ) وخبر ابن ابي يعفور عنه ( ع ) بلفظة الازار مكان الملحفة والافضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة وادخالهما في الستر للخروج عن الخلاف ولانه مما يستحي منه وستر جميع البدن افضل والرداء اكمل والتعمم والتسرول اتم لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه فإن الله احق ان يتزين له وروى ركعة بسراويل تعدل اربعا بغيرهم وكذا روي في العمامة والتحنك بالعمامة مستحب على الاصح وقال ابن بابويه لا يجوز تركه لمرسل ابن ابي عمير عن الصادق ( ع ) من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ومثله رواية عيسى بن حمزة عنه ( ع ) وجوابه منع الدلالة ويجزي مسمى الرداء روى زرارة عن الباقر ( ع ) ادنى ما يجزيك فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف وروى عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) في رجل ليس معه إلا سراويل قال يحل التكة منه فليجعل على عاتقه ويصلي و ان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف وروى الكليني عن محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا وروى عن جميل قال سأل مرازم ابا عبد الله ( ع ) وأنا حاضر معه عن الرجل يصلي في ازار مريد ( باية ) يجعل على رقبة منديلا أو عمامة يرتدي به تنبيه استحباب التحنك عام قال الصدوق روى عمار عن ابي عبد الله ( ع ) انه قال من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه فاعابه الم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وقال الصادق ( ع ) ضمنت لمن خرج عن بيته معتمما ان يرجع إليهم سالما وقال ( ع ) انى لاعجب ممن يأخذ في حاجة وهو ( على وضوء كيف لا يقضي حاجته وأني لاعجب ممن يأخذ في ( ؟ ) وضوء صح ) معتم تحت حنكه كيف لا يقضي حاجته وقال النبي صلى الله عليه وآله الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي وروى العمامة عن النبي صلى الله عليه وآله امر بالتلحي ونههى عن الاقتعاظ قال صاحب الغربيين يقال جاء الرجل مقتعظا إذا جاء الرجل معتمما ( ؟ ) لا يجعلها تحت ذقنه وفي الصحاح الاقتعاظ شد العمامة على الرأس من غير ازارة تحت الحنك والتلحي تطويق العمامة تحت الحنك فرع الاقرب تأدي هذه السنة بكون جزء من العمامة تحت الحنك سواء كان بالذوابة أو بالطرف وبالوسط لصدق التحنك وان كان المعهود افضل وفي الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمها نظر من مخالفة العهود ومن امكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل ولكن خبر الفرق بين المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنك المعهود المسألة السادسة هل الستر شرط في الصحة مع الامكان على الاطلاق أو ان شرطيته مقيدة بالعمد قال ابن الجنيد لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد عاد في الوقت فقط وقال الشيخ في المبسوط فإن انكشفت عورتاه في الصلوة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلوته سواء كان ما انكشف قليلا أو كثيرا بعضه أو كله وقال المحقق في المعتبر لو انكشفت العورة ولم يعلم سترها لم تبطل صلوته تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل كثيرا كان الكشف أو قليلا لسقوط التكليف مع عدم العلم والذي رواه علي بن جعفر عن اخيه الكاظم ( ع ) في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه عادة قال لا اعادة على وقد تمت صلوته والفاضل في المختلف مال إلى كلام الشيخ وحمله على عدم العلم مع انه مطلق واحتج بالرواية واحتج لابن الجنيد بأن الستر شرط اجماعا وقد قال انتفى فينتفي المشروط وأجاب بمنع كون الستر شرطا مطلقا انما هو شرط مع الذكر وكلام الشيخ والمحقق ليس فيهما تصريح بأن الاخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الاطلاق لانه يتضمن ان الستر حصل في بعض الصلوة فلو انتفى في جميع الصلوة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست