responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 139
فلم نرها في غير النافلة وكما سبق وتخصيص ابن ادريس خال عن المأخذ الثانية في القاضي وصرح الاكثر بأنه الولد الاكبر وكأنهم جعلوا باذاء حبوته لانهم قرنوا بينها وبينه والاخبار خالية عن التخصيص كما اطلقه ابن الجنيد وابن زهرة ولم تجد في اخبار الحبوة ذكر الصلوة نعم ذكرها المصنفون ولا بأس به اقتصارا على المتيقن وإن كان القول بعموم كل ولي ذكر اولى حسبما تضمنه الاخبار الثالثة في المقتضى عنه وظاهرهم انه الرجل لذكرهم اياه في معرض الحبوة وفي بعض الروايات لفظ الرجل وفي بعضها الميت وكلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة ولا باس به اخذا بظاهر الروايات ولفظ الرجل للتمثيل لا للتخصيص والاقرب دخول العبد لهذا الظاهر مع امكان عدمه إذ وليه وارثه والعبد لا يورث والزام المولى بالقضاء ابعد فروع سبعة الاول الاقرب اشتراط كمال الولي حالة الوفاة لرفع القلم عن الصبي والمجنون ويمكن الحاق الامر به عند البلوغ بناء على انه يحبى وأنها تلازم القضاء اما السفيه وفاسد الرأى فعند الشيخ لا يحبى فيمكن انتفاء القضاء عنه ووجوبه اقرب اخذا بالعموم والشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع السفيه والفاسد من الحبوة فهو اولى بالحكم بوجوب ( القضاء صح ) عليهما الثاني لا يشترط خلو ذمته من صلوة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معا والاقرب الترتيب بينهما عملا بظاهر الاخبار وفحاويها نعم لو فاته صلوة بعد التحمل امكن القول بوجوب تقديمها لان زمان قضائها مستثنى كزمان ذاتها وأمكن تقديم المتحمل لسبق سببه الثالث الاقرب انه ليس له الاستيجار له لمخاطبته بها والصلوة لا تقبل التحمل عن الحي ويمكن الجواز لما يأتي المشهور في الصوم ولان الغرض فعلها عن الميت فإن قلنا بجوازه وتبرع بها متبرع اجزأت ايضا الرابع لو مات هذا الولي فالاقرب ان وليه لا يتحملها لقضية الاصل والاقتصار على المتيقن سواء تركها عمدا أو لعذر الخامس لو اوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله أو اسندها إلى احد اوليائه أو إلى اجنبي وقيل فالاقرب سقوطها عن الولي لعموم وجوب العمل بما رسمه الموصي السادس لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا أو كان الولي له فإن اوصى الميت بفعلها من ماله نفذ وإن ترك فظاهر المتأخرين من الاصحاب عدم وجوب اخراجها من ماله لعدم تعلق الغرض بغير البدن خالفناه مع وصية الميت لانعقاد الاجماع عليه ما بقي ما عداه على اصله وبعض الاصحاب اوجب اخراجها كالحج وصب الاخبار التي لا ولي فيها واحتج ايضا بخبر زرارة قلت لابي عبد الله ( ع ) ان اباك قال لي من قويها فعليه ان يؤديها قال صدق ابي ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه ثم قال أرأيت لو ان رجلا اغمى عليه يوما ثم مات فذهبت صلوته كان عليه وقد مات ان يؤديها فقلت لا فقال الا ان يكون افاق من يومه فظاهره انه يؤديها بعد موته وهو انما يكون بوليه أو ماله فحيث لا ولي تحمل على المال وهو شامل بحالة الايصاء وعدمه السابع لو اوصى بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لولا الايصاء كان من الاصل كساير الواجبات وإن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا ان يجيزه الوارث الباب الرابع في الستر وفيه فصول ثلثة الاول فيما يجب ستره وفيه مسائل الاولى اجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلوة وعندنا وعند الاكثر انه شرط في الصحة لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قيل اتفق المفسرون على ان الزينة هنا ما توارى به العورة في الصلوة والطواف لانهما المعبر عنهما بالمسجد والامر للوجوب ويؤيده قوله تعالى يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم امر تعالى باللباس المواري للسؤة وهي ما يسوء الانسان انكشافه ويقبح في الشاهد اظهاره وترك القبيح واجب قيل وأول سوء اصاب الانسان من الشيطان العورة ولهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم ( ع ) و لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلوة حايض إلا بخمار وهي البالغ فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) في الرجل يصلي في قميص واحد إذا كان كثيفا فلا بأس به ومفهوم الشرط حجة وروى زرارة عن الباقر ( ع ) فيمن يخرج من سفينته عريانا ولم يجد شيئا يصلى فيه وقال يصلي ايماء وإن كانت امرأة جعلت يديها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يركعان ولا يسجدان وعن علي بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) في العريان ان اصاب حشيشا يستر منه عورته اتم صلوته بالركوع والسجود وإن لم يصب شيئا يستر به عورته اومأ وهو قايم فترك اعظم اركان الصلوة صريح في شرطية الستر في الصحة الثانية يجب الستر في غير الصلوة والطواف عن الناظر اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله لعن الله الناظر والمنظور إليه وعن زين العابدين ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عورة المؤمن على المؤمن حرام اما في الخلوة فلا يجب لقضية الاصل ولانه لا ناظر فلا يتناوله اللعن وقوله ( ع ) لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت محمول على الناظر قالوا الجن والملائكة ناظرون والله احق ان يستحي منه قلنا الستر هنا غير ممكن على ان الفخذ ليس من العورة كما يأتي انشاء الله فتحمل على الاستحباب الثالثة اختلف الاصحاب في العورة فالمشهور انها السؤتان فالقبل القضيب والانثيان والدبر نفس المخرج وليس الاليتان والفخذ منها هذا في الرجل واما في المرأة الحرة فجميع بدنها ورأسها إلا الوجه وظاهر الكفين والقدمين اقتصارا على المتفق عليه فيما بين جميع العلماء واصالة البراءة من وجوب غيره ولان انسا روى ان النبي صلى الله عليه وآله حسر الازار على فخذه يوم خيبر حتى اني لانظر إلى بياض فخذه ( ع ) وعن عايشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله كاشفا عن فخذيه وأذن للشيخين في الدخول وروى الصدوق ان الباقر ( ع ) كان يطلي عانته ويلف الازار على الاحليل فيطلى غيره ساير بدنه وعن الصادق ( ع ) الفخذ ليس من العورة وروى الميثمي عن محمد بن حكيم ان الصادق ( ع ) راى وهو متجرد وعلى عورته ثوب فقال ان الركبة ليست من العورة وروى زرارة عن الباقر ( ع ) ادنى ما تصلي فيه المرأة درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها وأجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا ابا بكر بن هشام وعلى عدم وجوب ستر الكفين إلا احمد وداود لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس هو الوجه والكفان وأما القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة لبدوهما غالبا ولقضية الاصل ويظهر من كلام الشيخ في الاقتصار وكلام ابي الصلاح منع كشف اليدين والقدمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله المرأة عورة قلنا خرج ذلك بالدليل ولان الباقر ( ع ) جواز الصلوة للمرأة في الدرع والمقنعة إذا كان كشفا وهما لا يستران القدمين غالبا ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما وكذا القدمان لبروز ذلك كله غالبا وحد اليدين الزند والقدم


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست