responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 137
وأنها صلوات مستقلة ويضعف بشمول النص لها وعليه فيستحب الاجزاء المنسية في صلوة أو اكثر الحادية عشر لو علم في اثناء الفايتة ضيق الوقت عن الحاضره عدل إلى الحاضرة لانها صلوة صحيحة لولا هذا المانع فهي كالعدول من الحاضرة إليها ولو لم يمكن العدول بان تجاوز محله قطع الفايتة إذ الوقت تعين لغيرها فلو اتمها بطلت عمدا كان أو جهلا اما الناسي فمعذور ولارتفاع القلم عنه ولان وقت الفايتة الذكر ويمكن البطلان كما لو صلى فيتم الفريضة في مثل هذا الوقت هذا إذا كان بتمام الفايتة هنا يستلزم خروج وقت الحاضرة بالكلية وبقاء ما دون ركعة اما لو كان الباقي قدر ركعة فما زاد مما لا يكمل به الصلوة ففيه وجهان من حيث انه ليس له ابتداء الفايتة هنا فكذا الاستدامة ومن عموم الصلوة على ما افتتحت عليه والنهي عن ابطال العمل ولو بقي قدر الصلوة بعد اتمامها لكن بالحمد وحدها ففيه ايضا الوجهان الثانية عشر لو فاته ما لم يخصه قضى حتى يغلب على الظن الوفاء تحصيلا للبراءة فعلى هذا لو شك بين عشر صلوات وعشرين قضى العشرين إذ لا يحصل البراءة المقطوعة إلا به مع امكانها وللفاضل وجه بالبناء على الاقل لانه المتيقن ولان الظاهر ان المسلم لا يترك مع الصلوة وكذا الحكم لو علم انه فاته صلوة معينة أو صلوات معينة ولم يعلم كميتها فإنه يقضي حتى يتحقق الوفاء ولا يبني على الاقل إلا على ما قاله رحمه الله تعالى الثالثة عشر لو لم يعلم تعيين الفايتة فقد مضى في الوضوء حكمها ولو لم يعلم العدد ايضا كرر المردد حتى يغلب الوفاء الرابعة عشر يستحب قضاء النوافل الموقتة بإجماع علمائنا وقد روى في ذلك اخبار كثيرة منها خبر عبد الله بن سنان وابن ابراهيم بن عبد الله عن ابي عبد الله ( ع ) في رجل فاته من النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه قلت فإنه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلوة فعليه القضاء وإلا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح ان يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم ليتصدق بصدقة قلت وما يتصدق قال بقدر قوته وادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلوة قلت وكم الصلوة التي لها مد فقال لكل ركعتين من صلوة الليل وكال ركعتين من صلوة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل اربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لصلوة الليل ومد لصلوة النهار والصلوة افضل والصلوة افضل والصلوة افضل وعن مرازم قال سأل اسماعيل بن جابر ابا عبد الله ( ع ) ان على نوافل كثيرة فقال اقضها فقلت لا احصيها فقال توخ فقدان مرازم اني مرضت اربعة اشهر لم اصل نافلة فقال ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر فيه وبهذين الخبر احتج الشيخ على ان من عليه فرايض لا يعلم كميتها قال يقضي حتى يغلب الوفاء من باب التنبيه بالادنى على الاعلى وعن ابن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) ان الرب ليعجب ملائكته من العبد من عبادة يراه يقضي النافلة فيقول عبدي يقضي ما لم افترض عليه وروى عيص بن القاسم عن ابي عبد الله ( ع ) فيمن اجتمع عليه صلوة من مرص قال لا يقضى وروى محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( ع ) في مريض يترك النافلة فقال ان قضاها فهو خير له وان لم يفعل فلا شئ عليه فالجمع بينهما وبين ما سبق بالحمل على عدم تأكد القضاء في حق المريض كما قاله الاصحاب واما مرسلة عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله ( ع ) في الرجل يجتمع عليه الصلوات قال القها واستأنف فلا ينافي الاستحباب لان المستحب جايز الترك فإن قلت اقل مراتب الامر الاستحباب فيستحب الالقاء قلت قد جاء للاباحة وهو محمول على من يشق عليه القضاء الخامسة عشر يستحب تعجيل فائتة النهار بالليل وبالعكس قاله الاكثر لعموم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ولقوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة فعنهم ( ع ) هو لمن جعل على نفسه شيئا من الخير من صلوة أو ذكر فيفوته ذلك من الليل فيقضيه بالنهار أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل وعن عنبسة العايد في تفسيرها قضاء صلوة الليل بالنهار وقضاء صلوة النهار بالليل وكان علي بن الحسين ( ع ) يفعل ذلك وروى ابن ابي قترة بإسناده إلى اسحق بن حماد عن اسحق بن عمار قال لقيت ابا عبد الله ( ع ) بالقادسية عند قدومه على ابي العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طرناباد فإذا نحن برجل على ساقية يصلي وذلك عند ارتفاع النهار فوقف عليه أبو عبد الله ( ع ) وقال يا عبد الله أي شيئ تصلى فقال صلوة الليل فاتتني اقضيها بالنهار فقال ما سعيت حط رجلك حتى يتعدى مع الذي يقضي صلوة الليل فقلت جعلت فداك تروي فيه شيئا فقال حدثني ابي عن ابائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يباهي بالعبد يقضي صلوة الليل بالنهار يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبد يكيف يقضي ما لم افترض عليه اشهدكم اني قد غفرت له وعن ابن ابي عقيل عنهم ( ع ) في تفسير قوله تعالى والذينهم على صلوتهم دائمون اي يديمون على اداء السنة فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل وعن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر ( ع ) افضل قضاء النوافل قضاء صلوة الليل بالليل وصلوة النهار وأمر الصادق ( ع ) معوية بن عمار بقضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار وعليه ابن الجنيد والمفيد في الا ركان وروى أبو بصير عنه ( ع ) ان فويت فاقض صلوة النهار بالليل والجمع بالافضل والفضيلة إذا عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير وأما خبر عمار عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ايجوز له ان يقضي بالنهار قال لا يقضي صلوة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل فنسبه الشيخ إلى الشذوذ لمعارضته الاخبار الكثيرة له كخبر حسان بن مهران عنه ( ع ) في قضاء النوافل ما بين طلوع الشمس إلى غروبها السادسة عشر اختلف الروايات في قضاء الوتر فالمشهور انه يقضي وترا دائما رواه سليمان بن خالد عن ابي عبد الله ( ع ) وزرارة عن الباقر ( ع ) وعبد الله بن المغيرة عن الكاظم ( ع ) في رواية الفضيل عن ابي جعفر ( ع ) يقضيه في النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت فمثنى مثنى وعن ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) الوتر ثلث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات وعن كردويه


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست