responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 136
أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعادة شئ من ذلك قال ليس عليه اعادة شئ من ذلك غير الزكوة فإنه لابد ان يؤديها لانه وضع الزكوة في غير موضعها وان موضعها اهل الولاية وروى علي بن اسمعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال كنت عند ابي الله ( ع ) إذ دخل عليه ( ؟ ) كانا زيدين فقالا لا جعلنا لك ( ؟ ) كنا نقول بقول وإن الله من علينا بولايتك هل تقبل شئ من اعمالنا فقال انما الصلوة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبع ( ؟ يلحق بكما واما الزكوة فلا لانكما ابعدتما حق امرئ مسلم ( و ؟ ) ولو ترك صلوة أو صلوات حال انحرافه وجب قضاؤه بعد استقامته للعمومات وفي كتاب الرحمة في الحديث مسند برجال الاصحاب إلى عمار الساباطي قال قال سليمان بن خالد لابي عبد الله ( ع ) وأنا جالس اني منذ عرفت هذا الامر اصلى في كل يوم صلوتين اقضي ما فاتني قبل وعرفني قال لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها اعظم من ترك ما تركت من الصلوة وهذا الحديث مع ندوره وضعف سنده ولا ينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويل بأن يكون سليمان يقضي صلواته التي صلاها وسماها فايتة بحسب معتقده الآن لانه اعتقد انه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الامور فيكون قول الامام من ترك ما تركت من شرايطها وافعالها وح لا دلالة فيه على عدم قضاء الفايتة حقيقة في الحال الاول وقد يشكل بعض الاصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والاركان فكيف يجزي عن العبادة الصحيحة وهو ضعيف لانا كالمتفقين على عدم اعادتهم للحج الذي لا اختلال فيه بركن مع انه لا يكاد ينفك من مخالفة في الصورة ولان الشبهة متمكنة فيعذر وإنما لم يعذر في الزكوة لانها حق ادمي بنى على التضييق لا يقال انما لم يوجبا ( ع ) الاعاده لعدم الايمان ما قبله كما اشار إليه في خبر عمار فنقول هذا خيال ( فاسد صح ) يبطل بإيجاب اعادة الزكاة فلو كان الايمان هادما لم يفترق الحكم ولانه لا يجب اعادة الحج ولو كان هادما لوجب عند الاستطاعة السادسة يجب ترتيب الفوايت في القضاء بحسب الفوات لما سبق ولانه يتوقف عليه يقين البراءة هذا مع علم السابقة وقال بعض الاصحاب على الاستحباب هو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة فإن قيل هي عبادات مستقلة والترتيب فيها مع من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كالصيام قلنا قياس في معارضة النص ويعارض بأنها صلوات وجبت مرتبة كالاداء ولو ذكر في الاثناء سابقة عدل ما امكن ولو اوجبنا الترتيب بين الفوايت والحاضرة فصلى الحاضرة ناسيا أو ظانا برأيه ثم ذكر في اثنائها عدل إلى الفايتة و كذا يعدل من الاداء إلى اداء ونقل الشيخ في نقل النية من الحاضرة إلى الفايتة اجماع الاصحاب وروى زرارة عن الباقر ( ع ) إذا ذكرت انك لم تصل الاولى وانت في صلوة العصر فصل الركعتين الباقيتين وأقم فصل العصر ولو لم يمكن العدول اتم ما هو فيه واستأنف السابقة ولم يجب الاعادة لرفع النسيان اما الجهل بالحكم فليس عذر لانه ضم جهلا إلى تقصير السابعة لو جهل ترتيب الفوايت فالاقرب سقوطه لامتناع التكليف بالمحال والتزام التكرار يحصله لكن بحرج منفي وزيادة تكليف لم يثبت وكذا لو فاته صلوات تمام وقصر وجهل السابق تخير وقيل يقضي الرباعية تماما وقصرا وهو كالاول في الضعف ولو ظن سبق بعض فالاقرب العمل بظنه لانه راجح فلا يعمل بالمرجوح ولو شرع في نافلة فذكر ان عليه فريضة ابطلها لاختلاف الوجه فلا يعدل ولو كانت مما يجوز تقديمه على القضاء كما مر اتمها إذا قلنا بجواز فعلها ويجوز العدول من النفل إلى النفل ومسايل العدول ست عشرة تبطل منها اربعة النفل إلى الفرض ويصح الباقي لان كلا من الصلوتين اما فرض أو نفل اداء أو قضاء ومضروب الاربعة في مثلها ستة عشر الثامنة الاعتبار في التمام والقصر بحال فوات الصلوة فإن فاتت في موضع وجوب قصرها قضاها قصرا وان كان حاضرا وإن كانت في موضع وجوب اتمامها قضاها تماما وإن كان مسافرا لقول النبي صلى الله عليه وآله فليقضها كما فاتته وروى زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) قلت رجل فاتته صلوة في السفر فذكرها في الحضر قال يقضها كما فاتته ان كانت صلوة سفر اداها في الحضر مثلها وروى زرارة عن الباقر ( ع ) إذا نسي الرجل صلوة صلاها بغير طهور وهو مقيم فليقض اربعا مسافرا كان أو مقيما وإن نسي ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما ولا خلاف بين المسلمين في وجوب اتمام ما فات في الحضر وإن فعل في السفر إلا ما نقل عن المزني من القصر اعتبارا بحالة الفعل كالمريض إذا قضى فإنه يعتبر حاله والمتيمم كذلك ورد بسبق الاجماع و المريض والمتيمم عاجزان عن القيام واستعمال الماء ولا تكليف مع العجز ولهذا لو شرع في الصلوة قايما ثم مرض قعد ولو شرع حاضرا ثم سارت به السفينة لم يقصر عنده وكذا عندنا إذا كان قد مضى زمان يسعها تماما واختلفوا في عكسه لتخيل ان القصر رخصة في السفر وقد زال محلها و لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا ذكرها فوجوبها عليه الذكر وهو حاضر وجوابه منع الرخصة بل هو عزيمة كما يأتي ووجوبها عند التذكر على حد الفوات جمعا بين الخبرين إذ ليست واجبة ابتداء بل بسبب الفوات التاسعة تقضي الجهرية والاخفائية كما كانت تؤدى ليلا كان أو نهارا لتحقق المماثلة ولنقل الشيخ فيه اجماعنا وكذا يؤذن لها ويقام كما يأتي انشاء الله تعالى ونقل ايضا فيه الاجماع نعم لو كانت مما لا اذن له كعصر الجمعة وعرفة اقتصر على الاقامة أو المساواة في كيفية الخوف فلا بل يقضي الامن مستوفيا للافعال وإن فاتته حال الخوف وأما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإن خلا منه قدر الطهارة وفعلها تامة فتمام وإن امن اخره فالاقرب الاكتفاء بركعة في التمام فلو فاتت فالاقرب قضاؤها تماما إذ الاصل في الصلوة التمام وقد ادرك مصحح الصلوة اعني الركعة العاشرة قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية والفوايت الاخر وكذا بين تلك الفوايت اقتصارا بالوجوب على محل الوفاق وبعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقمي طاب ثراهما اوجب الترتيب في الموضعين لعموم فليقضها كما فاتته وجعله الفاضل في التذكرة احتمالا ولا بأس به ولو فاتته صلوات الاحتياط وقلنا بعدم تأثيرها في ( المحتاط صح ) لها فالاقرب وجوب ترتيب الاحتياط كالاصل لانه معرض للجزئية ووجه عدم الوجوب قضية الاصل


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست