responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 135
افاق فيها وروى انه يقضي صلوة ثلثة ايام وروى يقضي ما افاق في وقتها والجعفي ( ره ) في الفاخر اورد الروايات من الجانبين ولم يحتج إلى شئ منها فكأنه متوقف وقال ابن الجنيد والمغمى عليه اياما من علة سماوية غير مدخل على نفسه ما لم يبح عليه ادخاله عليه ( علتها خ ل ) إذا افاق في آخر نهار افاقة يستطيع معها الصلوة قضى صلوة ذلك اليوم وكذلك ان افاق في آخر الليل قضى صلوة تلك الليلة فإن لم يكن مستطيعا لذلك كانت افاقته كاغمائه إذا لم يقدر على الصلوة بحال من الاحوال التي ذكرناها في صلوة العليل فإن كانت افاقته في وقت لا يصح له الا صلوة واحدة صلى تلك الصلوة فقط فإن كانت العلة من محرم أو فعل محظور قضى جميع ما ترك من صلوته في اغمائه فظاهره وجوب قضاء صلوة يومه أو ليلته ان وسعها زمان الافاقة وإلا فصلوة واحدة ان وسعها وفي روايتي حفص والعلا دلالة ما عليه وقد روى عبد الله بن محمد قال كتبت إليه جعلت فداك روى عن ابي عبد الله ( ع ) في المريض يغمى عليه اياما فقال بعضهم يقضي صلوة يومه الذي افاق فيه وقال بعضهم يقضي صلوة ثلثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال بعضهم انه لا قضاء عليه فكتب يقضي صلوة اليوم الذي افاق فيه وقال سلار رحمه الله وقد روى انه إذا افاق اخر النهار قضى صلوة ذلك اليوم وإن افاق اخر الليل قضى صلوة تلك الليلة وابن ادريس حكى هذا وأنه روى انه يقضي صلوة شهر وبعض العامة يقضي خمس صلوات فما دون لان عليا ( ع ) اغمي عليه يوما وليلة فقضى وغما واغمي عليه اربع صلوات فقضاهن وابن عمر اغمي عليه اكثر من يوم وليلة فلم يقض قلنا الفعل اعم من الواجب فيحمل على الندب وبعضهم يقضي الجميع وبعضهم كالاقوى عندنا لانه كالمجنون فروع الاول لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا أو سكر فغطى عقله أو اغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء لانه مسبب عن فعله وافتى به الاصحاب وكذا النوم المستوعب وشرب المرقد ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالاغماء وقد نبه عليه في المبسوط فإن قلت قد قال النبي صلى الله عليه وآله رفع عن امتي الخطأ والنسيان وقال صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلث عن الصبي حتى يبلغ وعن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ووجوب الاداء يتبع وجوب القضاء فلم اوجب القضاء على الناسي والنايم قلت خرجا من العموم بخصوص قول النبي صلى الله عليه وآله إذا نسي احدكم صلوة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها الثاني لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك أو اكل غذاء مؤذيا لا يعلم به أو سقى المسكر كرها أو لم يعلم كونه مسكرا أو اضطر إلى استعمال دواء فزال عقله فهو في حكم الاغماء لظهور عذره اما لو علم ان جنسه مسكر وظن ان ذلك القدر لا يسكر أو علم ان متناوله يغمي عليه في وقت فتناوله في غيره مما يظن انه لا يغمى عليه فيه لم يعذر لتعرضه للزوال ولو وبث لحاجة فزال عقله أو اغمي عليه فلا قضى ولو كان عبثا فالقضاء ان ظن كون مثله يؤثر ذلك ولو بقول عارف الثالث لو شربت المرأة دواء لتحيض أو يسقط الولد فتصير نفساء فالظاهر عدم وجوب القضاء لان سقوط القضاء عن الحايض والنفساء ليس من باب الرخص والتخفيفات حتى يغلظ عليهما إذا حصلا بسبب منهما انما هو عزيمة لامرهما بالترك فإذا امتثلا الامر فقضية الاصل عدم القضاء فإن قلت هذا منقوض بقضاء الصوم مع امرهما بتركه قلت الصوم انما وجب بأمر جديد ونص من خارج على خلاف الاصل الرابع المرتد الذي يقتل توبته يجب ان يقضي مدة ردته للعمومات خرج عنها الكافر الاصلي فيبقى ما عداه ولانه التزم بالاسلام جميع الفرايض فلا يسقط عنه بالمعصية ما التزمه وكما في حقوق الآدميين ولانا نجبره على الاداء حال ردته فيجبر على القضاء بعد توبته اما الذي لا يقبل رجوعه عندنا لكونه عن فطرة فإن قتل فلا يجب وإلا في حق وليه وإن فات السلطان وتاب فهل تكون توبته مقبولة فيه نظر من حكم الشرع بعدم قبولها واجرائه مجرى الميت فيما يتعلق بنكاحه وارثه ومن عموم ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا فأثبت لهم ايمانا بعد الكفر وهو شامل لذي الفطرة وغيرها ولان كل دليل دل على قبول التوبة من العصاة ات فيه ولامتناع تكليف الله تعالى العبد بما لا يقدر عليه ولانه مخاطب بالايمان كغيره من الناس فيمتنع عدم قبوله والا كان تكليفا بما لا يطاق ووجوب قتله لوجهين احدهما حسم مادة الارتداد وصيانة الاسلام واحترامه فلا يدل ذلك على عدم قبول توبته عند الله والثاني انا لا نعلم مواطاة قلبه للسانه والله تعالى علام الغيوب فح يتوجه عليه القضاء ويصح منه كالمرتد عن ملة والشيخ في الخلاف قيد المسألة بمن تقبل منه التوبة فظاهره عدم تصورها في غيره الخامس لو طرا الجنون والاغماء على الردة فالاقرب عدم دخول ايامها في القضاء للعموم الدال على عدم قضاء المجنون والمغمى عليه وهو شامل للمرتد وغيره قالوا من جن في ردته فهو مرتد في جنونه حكما وكل مرتد يقضي ولان القضاء تغليظ عليه قلنا تمنع مساواة المرتد حكما للمرتد حقيقة فإنه اول المسألة ونمنع شرع هذا التغليظ قالوا ترك بسبب الردة فيسقط اعتبار الجنون عملا باسبق السببين قلنا السبب الثاني ازال تكليفه فمنع السبب الاول من التأثير وأولى في السقوط إذا طرأ الحيض على الردة لانها مأمورة بالترك بخلاف المجنون فإنه كما لا يخاطب بالفعل لا يخاطب بالترك ولو طرأ الجنون على السكر فكطريانه على الردة بل اقوى في السقوط إذ لا يسمى حال جنونه سكرانا حقيقة ولا حكما ولو فصل السكر بالردة فلا ريب في قضاء ايامهما ويستند قضاء كل فريضة إلى سبب فواتها ولا مدخل للآخر فيه ولو سكر بغير قصده أو اغمي عليه بغير فعله فالاقرب سقوط قضاء ايامهما كما في غير المرتد لاستناد الاسقاط إلى سبب بغير فعله المسألة الخامسة لو استبصر مخالف الحق فلا اعادة لما صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا وانما هو صحيح عندنا وإن كان فاسدا عنده ويحتمل الاعادة هنا لعدم اعتقاده صحته ودل على الحكم الاول الخبر المشهور الذي رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار عن الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رواية ايعيد كل صلوة صلاها


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست