responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 134
مع ان عادته ان الخبر إذا كان لا يرتضيه يعرض له ولم يصرح في النهاية والخلاف ببطلان الحاضرة لو اوقعها لا مع الضيق وكذلك المفيد وابن ابي عقيل وابن الجنيد نعم صرح به المرتضى وابن البراج وابو الصلاح والشيخ في المبسوط وابن ادريس ( ره ) تتمة روى زرارة في الصحيح عن ابي جعفر ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل صلوة مكتوبة فلا صلوة نافلة حتى بدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عيينة و اصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت ابا جعفر ( ع ) فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض اسفاره فقال من يكلؤنا فقال بلال انا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال ما ارقدك فقال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا فتحولوا على مكانكم الذي اصابكم فيه الغفلة فقال يا بلال اذن فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وامر اصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال من نسي شيئا من الصلوة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عزوجل يقول وأقم الصلوة قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم واصحابه فقال نقضت حديثك الاول فقدمت على ابي جعفر ( ع ) فأخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة الا اخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد تقدم طرف من هذا الخبر وفيه فوايد منها استحباب ان يكون للقوم حافظ إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه ومنها ما تقدم من ان الله تعالى انام نبيه لتعليم امته ولئلا يعير بعض الامة بذلك ولم اقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به ومنها ان العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير وغيره ولهذا تحول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان آخر ومنها استحباب الاذان للفايتة كما يستحب للحاضرة وقد روى العامة عن ابي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة ان النبي صلى الله عليه وآله امر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر ثم امره فأقام فصلى صلوة الفجر ومنها استحباب قضاء السنن ومنها جواز فعلها لمن عليه قضاء وإن كان قد منع منه أكثر المتأخرين وقد تقدم حديث اخر فيه ومنها شرعية الجماعة في القضاء كالاداء ومنها وجوب قضاء الفايتة لفعله ( ع ) ووجوب التأسي به وقوله فليصلها ومنها ان وقت قضائها ذكرها ومنها ان المراد بالآية ذلك ومنها الاشارة إلى المواسعة في القضاء لقول الباقر ( ع ) الا اخبرتهم انه قد فات الوقتان الخ وهو نظير خبره السالف عنه ( ع ) وقد روى زرارة ايضا في الصحيح ما يدل على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة قال قلت لابي جعفر ( ع ) اصلي نافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة قال لا لانه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان اكان لك ان يتطوع حتى تقضيه قال لا قلت لا قال فكذلك الصلوة فقال فقايسني وما كان يقايسني عنى زرارة تشبيهه ( ع ) الصلوة بالصيام وأنه في صورة القياس وعن الامام لم يكن من شأنه القياس ولعله ( ع ) اراد به مجرد المثال أو تعليم زرارة فلج خصومة والشيخ جمع بينهما بالحمل على انتظار الجماعة وابن بابويه عمل بمضمون الخبر وأمر بقضاء النافلة ثم الفريضة وفي المختلف اختار المنع وأورد هذا الخبر وخبر ابي بصير عن الصادق ( ع ) فيمن نام عن الصلوة حتى طلعت الشمس فقال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة وأورد حمل الشيخ اياهما على انتظار الجماعة فيجوز الاشتغال بالنافلة واشار بعض الاصحاب إلى امكان ان يكون الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك من المنسوخ إذ النسخ جار في السنة وقد روى ابرهيم بن عمر اليماني عن ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) قال قلت ان قوما يحدثونا غير متهمين ( وتحدثونا صح ) انتم بغيره قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن المسألة الثالثة اجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من المكتوبة مع بلوغ من فاته وكمال عقله واسلامه وسلامة المرأة من الحيض والنفاس وقدرته على المطهر عمدا فاتت أو سهوا أو بنوم أو سكر وقد دلت عليه الاخبار السالفة ودل على اخراج الصبي والمجنون حديث رفع القلم وعلى اخراج الكافر قل للذين كفروا الآية وخبر الاسلام يجب أو يهدم ما قبله وعلى اخراج الحايض والنفساء ما سلف اما السكران فلانه سبب عادي في زوال عقله فهو كالنوم وأما فاقد الطهور فقد تقدم الخلاف فيه الرابعة لا يجب القضاء مع الاغماء المستوعب للوقت في المشهور لان زوال العقل سبب لزوال التكليف وليس مستندا إليه ولتبعية القضاء لوجوب الاداء ولرواية ابي ايوب عن الصادق ( ع ) عن الرجل اغمي عليه اياما لم يصل ثم افاق ايصلي ما فاته قال لا شئ عليه وعن حفص بن البختري عنه ( ع ) سمعته يقول في المغمى عليه ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر عنه ونحوه رواية معمر بن عمرو عن الباقر ( ع ) ومكاتبة محمد بن سليمان الهادي ( ع ) وكذا مكاتبة ايوب بن نوح اياه ولرواية ابي بصير وعبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس قال يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا افاق قبل الصبح قضى صلوة الليل وعلى هذا عمل اكثر الاصحاب وبإزاء هذه روايات كرواية حفص عن ابي عبد الله ( ع ) يقضي صلوة يوم وعن العلا بن الفضيل عنه ( ع ) ان افاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فإن اغمي عليه اياما قضى اخر ايامه ورواية ابن سنان عنه ( ع ) كل ما تركته من صلوتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا افقت منه ورواية محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) يقضي ما فاته يؤذن في الاولى ويقيم في البقية ورواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله ( ع ) يقضيها كلها ان امر الصلوة شديد وفي مقطوعة سماعة إذا جاء ثلثة ايام فليس عليه قضاء وإذا اغمي عليه ثلثة ايام فعليه قضاء الصلوة ورواية اسماعيل بن جابر قال سقطت من بعيري فانقلبت على ام رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي فسألته عن ذلك فقال اقض مع كل صلوة صلوة وفيه تصريح بالتوسعة لو اوجبنا القضاء على المغمى عليه وهذه الروايات حملها ابن بابويه ( في النهاية صح ) الفقيه والشيخ على الندب وقال ابن بابويه في المقنع واعلم ان المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوة وروى انه ليس عليه ان يقضي إلا صلوة اليوم الذي افاق فيه أو الليلة التي


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست