responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 132
ابن محبوب عن غير واحد من الاصحاب عن الباقر والصادق ( ع ) المرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها وعن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله ( ع ) قال المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن واضربها ولو تركتها لا مستحلة وعزرت ثلاثا فظاهر الاصحاب قتلها في الرابعة كالرجل وكذا في مواضع تكرار الحد والتعزير الثاني لا فرق بين ترك الصلوة وترك شرط أو جزء مجمع عليه كالطهارة والركوع اما المختلف فيه كإزالة النجاسة وتعيين الفاتحة ووجوب الطمأنينة فلا يقتل مستحل تركه الثالث لو ادعى النسيان أو الغفلة في اخباره عن استحلال الترك أو اول الصلوة بالنافلة قبل منه لقيام الشبهة الدارئة للحد ولو اعتذر عن ترك الصلوة بالنسيان أو عدم المطهر قبل عذره ويؤمر بالقضاء فإن امتنع عذر ان اوجبنا الفور وإن قلنا بالتراخي فلو تكرر التعزير امكن انسحاب حكم الاداء ولو استحل ترك القضاء فالظاهر انه كترك الاداء ولو اعتذر عن الترك بالكسل والمرض لم يقبل منه وطولب المريض بالصلوة بحسب حاله فإن امتنع عزر ثلاثا ثم قتل الرابع قال الفاضل في التذكرة الظاهر من قول علماؤنا انه بعد التعزير ثلاثا يقتل بالسيف إذا ترك الرابعة وقال في النهاية يحتمل ان يضرب حتى يصلي أو يموت وهو منقول عن بعض العامة ووافق الفاضل الشيخ في انه لا يقتل في الرابعة حتى يستتاب ولا يسوغ قتله مع اعتقاده بالتحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا لاصالة حقن الدم ولقوله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد ايمان وزنى بعد احصان أو قتل نفس بغير حق الخامس توبة تاركها مستحلا في موضع قبولها هو اخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها فلو اخر ولم يفعل عزر ولو فعل ولم يخبر لم يتحقق التوبة والظاهر انه لا يكفي اقراره بالشهادتين لان الكفر لم يقع بتركهما السادس لو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه سواء صلى في دار الاسلام أو دار الكفر لان الاسلام هو الشهادتان ولو سمع تشهده فيها فالظاهر انه لا يكفي لامكان الاستهزاء فلو اعرب عن نفسه الكفر بعده لم يكن مرتدا وكذا لو صلى المرتد لم يحكم بعوده إلى الاسلام وهذه المسألة وفروعها لم اقف فيها على نص معين من طريقنا ولم يذكرها من الاصحاب إلا القليل الفصل الرابع في مواقيت القضاء والكلام فيه يشتمل على مسائل الاولى وقت القضاء للفايتة الواجبة ذكرها ما لم يتضيق الحاضرة لقوله تعالى وأقم الصلوة لذكري أو لذكر صلاتي قال كثير من المفسرين انها في الفايتة لقول النبي صلى الله عليه وآله من نام عن صلوة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ان الله تعالى يقول وأقم الصلوة لذكري وروى زرارة عن ابي جعفر الباقر ( ع ) إذا فاتتك صلوة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت الفايتة كنت من الاخرى في وقت فأبدأ بالتي فاتتك فإن الله تعالى يقول وأقم الصلوة لذكري وإن كنت تعلم انك إذا صليت الفايتة فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي انت في وقتها وفيه دلالات ثلث التوقيت بالذكر ووجوب القضاء وتقديمه على الحاضرة مع السعة وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها ( فليقضها صح ) إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وفيه دلالة ان احديهما توقيت قضاء الفايتة بالذكر والثاني وجوب القضاء مع الفوات ووجوبه في حق المعذور يستلزم اولويته في حق غيره ولما تقدم في خبري خمس صلوات وعن زرارة عن الباقر ( ع ) فيمن صلى بغير طهور أو نسى صلوات أو نام قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا وتقريره كالسالف الثانية ظاهر الاكثر وجوب الفور في القضاء اما لان الامر المطلق للفور كما قاله المرتضى والشيخ وأما احتياطا للبراءة وهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمدا وبالغ المرتضى ( ره ) واتباعه فمنع في المسائل الرسية من اكل يفضل عما يمسك الرمق ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحيوة ومن تعيش يزيد على قدر الضرورة ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء ويحتجون تارة بالاحتياط المحصل ليقين البراءة ويتركه بتعرض المكلف للضرر المظنون الذي يجب التحرز منه عقلا وتارة بقوله تعالى وأقم الصلوة لذكري وتارة بخبري الخمس وخبري زرارة السابقين وفي عبارة اخرى لزرارة عن الباقر ( ع ) فإذا دخل وقت الصلوة ( ولم يتم صح ) ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه التي حضرت وبما رواه أبو بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا ان تخاف ان يخرج وقت الصلوة فتبدأ بالتي انت في وقتها وبخبر عمرو بن يحيى عن ابي عبد الله ( ع ) فيمن صلى إلى غير القبلة ثم تبين له وقد دخل وقت صلوة اخرى قال يصليها قبل ان يصلي هذه التي دخل وقتها واحتج السيد على بطلان الحاضرة مع السعة بالنهي عنها اما لان الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده وأما بما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلوة لمن عليه صلوة واحتج بعض المتأخرين على مذهب السيد من المنع عن المنافي للقضاء برواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته قال يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته قلت لا يقدر على القضاء من شغله في طلب معيشته لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله للدنيا أو تشاغل بها عن الصلوة فعليه القضاء وإلا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا للسنة قال وهو من باب التنبيه وابنا بابويه على المواسعة المحضة حتى انهما يستحبان تقديم الحاضرة على الفايتة مع السعة وتبعهما اكثر المتأخرين قال الفاضل هو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ ( ويجيبون عن صح ) الاحتياط بأنه لو تم اقتضى الاولوية لا الوجوب ونحن نقول باستحباب تقديم الفايتة ويعارضه بأصالة البراءة وبتجويز الاخترام قبل فعل الحاضرة فالاحتياط البدأة بها وعن الآية ان المفسرين ذكروا فيها وجوها منها هذا ومنها ان الصلوة تذكر بالمعبود وتشغل القلب و اللسان بذكره ومنها ان اللام للتعليل أي لاني ذكرتها في الكتاب وأمرت بها ومنها ان المراد لذكري خاصة اي لا ترائى بها ولا تشبها بذكر غيري ومنها ان المراد لاذكرك بالثناء ومنها ان المراد باللام التوقيت فيشمل جميع مواقيت الصلوة وح لا يتعين ما ذكرتم للارادة إذ خبر الواحد لا ينهض حجة من ( في خ ل ) مخالفة المشهور مع معارضته


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست