responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 13
الباقر ( ع ) في الماء يقع فيه العقرب اهرقه للتنزيه أو للسم وولد الزنا خلافا للصدوق والمرتضى في نجاسته وأسئار المسلمين طاهرة إلا الخوارج والغلات لعدم اجتناب النبي وعلي عليهما السلام ذلك وسئل علي ( ع ) عن الوضوء من ركو ابيض مخمرا ومن فضل وضوء المسلمين فقال بل من فضل وضوء المسلمين وحكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة وابن ادريس بنجاسة كل مخالف للحق عدا المستضعف ضعيفان خاتمة يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا لعدم التقرب بالنجاسة فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت لبقاء الحدث وفي النيابة لا قضاء ولو أزال النجاسة به أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي وفي الوقت مع الجهل جمعا بين الروايات ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة لوجوب دفع الضرر وفحوى إلا ما اضطررتم إليه ولما توقف الحكم بالنجاسة على معرفة الاعيان النجسة فحرى أن نعدها ونذكر حكمها اما الاول فهي عشرة الاول والثاني البول والغايط من ذي النفس غير المأكول ولو بالعرض كالجلال لقول الصادق ( ع ) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه واخرج ابن بابويه وابن ابي عقيل والجعفي الطير لقول الصادق ( ع ) كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله والشيخ في المبسوط كذلك إلا الخفاش وتدفعه الشهرة واخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم لعدم ايجاب علي ( ع ) غسل الثوب منه قلنا أوجب الصادق ( ع ) الصب عليه فيحمل الغسل على العصر ونقل المرتضى فيه الاجماع وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان الاقرب الكراهية لقول الباقر والصادق ( ع ) لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه وعن احدهما كراهية بول الدابة وعن الصادق ( ع ) لا بأس بروث الحمر والامر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) للندب قال في المعتبر تطابق الاخبار على طهارة الروث وتصادمها على البول فيقضي بالكراهية للترجيح بالاصل و بقول الصادق ( ع ) كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر الثالث والرابع المني والدم من كل ذي نفس سائلة وإن كان مائيا كالتمساح لقول النبي صلى الله عليه وآله انما يغسل الثوب من الدم والمني والبول وقول الصادق ( ع ) ان عرفت مكانه فاغسله وقوله عليه السلام تغسل آثار الدم وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام الاعلى لما روي عن عايشة أنها قالت كان لاحدينا درع ترى فيه قطرا من الدم فتقصعه بريقها أي تمضغه ولقول الصادق ( ع ) ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا ضعيف لمخالفة الاجماع والقصع لعله مقدمة الغسل والخبر الثاني يحمل على العفو ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاسة العلقة وقال في المعتبر لانها دم حيوان له نفس وكذا علقة البيضة وفي الدليل منع وكونها في الحيوان لا يدل على أنها منه ولا ينجس دم غير ذي النفس كالسمك والبراغيث اجماعا لعدم تنجس الماء بموته وقول الصادق ( ع ) في دم البراغيث ليس به بأس وعن علي ( ع ) أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك ولتعذر الاحتراز من دم البق والبراغيث وما في المبسوط والجمل مدفوع بدعوى الاجماع في الخلاف والدم المتخلف في اللحم بعد الذبح والقذف المعتاد طاهر وإن كان في العروق الخامس الميتة من ذي النفس مطلقا اجماعا ولقول الصادق ( ع ) لا تفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وكذا ميت الادمي للامر بغسله والاغتسال من مسه وللامر بغسل الثوب الملاقي في رواية ابراهيم بن ميمون عن الصادق ( ع ) وكل ما قطع من الحيوان مما تحله الحيوة بحكم الميتة لمساواة الجزء الكل والحجة بأنه لو كان نجسا لما طهر بالغسل معارضة بأنه لو كان طاهرا لما أمر بغسله وجاز اختلاف النجاسات في قبول الطهارة وعدمها بوضع الشرع وإن قلنا بنجاسته حكما فلا اشكال السادس والسابع الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا إجماعا وللآية في الخنزير ولقول الصادق ( ع ) إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله وقول الكاظم عليه السلام في ثوب يصيبه الخنزير فلينضح ما اصابه الا ان يكون فيه اثر فليغسله ولقول النبي ( ص ) طهور اناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله وقول الكاظم عليه السلام في خنزير يشرب من اناء يغسل سبع مرات وينجس منهما ما لا تحله الحيوة ايضا لدخولهما في مسماهما ولقول الصادق ( ع ) لبرد الاسكاف اغسل يدك إذا مسته كما يمس الكلب والمرتضى تمنع الدخول كعظم الميتة ورد بأن المنجس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات وقال الصدوق يرش ما اصابه كلب الصيد برطوبة ويغسل ما أصابه غيره وهو مدفوع بالخبر السالف لشموله الثامن المسكرات والاكثر على نجاستها ونقل المرتضى فيه الاجماع للآية والرجس النجس وللامر باجتنابه ولقول الصادق ( ع ) لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى تغسل والصدوق وابن ابي عقيل والجعفي تمسكوا باحاديث لا تعارض القطعي وفي حكمها العصير إذا غلى ( غلا خ ل ) واشتد في قول ابن حمزة وفي المعتبر يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ولا ينجس إلا مع الاشتداد فكأنه يرى الشدة المطرية إذ الثخانة حاصلة بمجرد الغليان وتوقف الفاضل في النهاية ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ولا نص على نجاسته غير المسكر وهو منتف هنا التاسع الفقاع لانه خمر مجهول كما قاله الصادق والرضا عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الاسكوكة وهي خمر الحبشة وعن علي ( ع ) هي خمر استصغرها الناس وقول الجعفي يحل بعض الفقاع نادر لا عبرة به مع منع تسمية ما وصفه فقاعا العاشر الكافر اصليا أو مرتدا أو منتحل الاسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج والغلاة لقوله تعالى انما المشركون نجس والاضمار خلاف الاصل وقد قال تعالى في اليهود والنصارى تعالى الله عما يشركون ولقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقول النبي صلى الله عليه وآله في آنيتهم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها وقول الباقر ( ع ) أن صافحك بيده فاغسل يدك ونهى الصادق ( ع ) عن سؤره ورواية عمار بالشرب من مشرب يهودي تقية وحملها الشيخ على من يظنه يهوديا أو على من أسلم وأما الخوارج والغلاة فلارتكابهم ما علم من الدين ضرورة بطلانه وروى علي بن اسماعيل ( الميثمي ) عن ربعي عن الفضيل عن ابي جعفر ( ع ) قال دخل رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه ورحب به فلما قام قال هذا من الخوارج فما هو قلت مشرك فقال مشرك والله أي والله مشرك مسائل الاولى لا فرق بين فضلات الناس وكذا الدم للعموم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله اقر ام ايمن على شرب البول ولا اقرار ابي ظبية بل روى أنه قال لا تعد الدم كله حرام الثانية فضلة المأكول طاهرة لما مر وأمر النبي صلى الله عليه وآله العرينين بشرب ابوال الابل وكذا فضلة غير ذي النفس لطهارة دمه الثالثة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست