responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 10
وللمكاتبة عن الرضا عليه السلام والشيخ رتب زوال التغيير على العجز عن نزح الجميع لقول الصادق ( ع ) فإن انتن نزحت والصدوقان الجميع لما ذكر فالتراوح لقول الصادق ( ع ) فإن غلب فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين قال المحقق السر في النزح أنه كتدافع الجاري ومن ثم اختلف الرواية بالاقل والاوسط والاكثر بحسب قوة النجاسة وضعفها ( وسعة المجاري وضيقها ) فليعمل بالمشهور غير المختلف فيه والمختلف فيه يجزي اقله ويستحب اوسطه ويتأكد اكثره والشاذ يسقط بالمشهور وضعيف السند بالقوي فرع لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم يطهر لما مر وهل يجب نزحها أو يكفي المزيل التقديري الاقوى الاول لعدم أولوية البعض ولتوقف اليقين عليه وامتزاجا بالجاري مطهر لانه اقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه ومنعه في المعتبر لان الحكم تعلق بالنزح ولم يحصل وكذا لو اتصل بالكثير ما لو وردا من فوق عليها فالاقوى أنه لا يكفي لعدم الاتحاد في المسمى الثاني لو أجريت فالظاهر أنها بحكم الجاري لا ينجس بالملاقات ولو نجست ثم اجريت ففي الحكم بطهارتها ثلاثة اوجه طهاره الجميع لانه ماء جار تدافع وزال تغيره ولخروجه عن مسمى البئر وبقاؤه على النجاسة لان المطهر النزح و طهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح إذ لا يقصر ذلك عن الاخراج بالنزح الثالث الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري وإلا فالحكم باق لانها كبئر واحدة الرابع لا ريب في عدم اعتبار الدلو في النزح المزيل للتغير حيث لا مقدر أو كان إذا لم تعتبره لحصول الغرض بالنزح المزيل للتغير وهل يعتبر الدلو في المعدود وجهان نعم لصورة النص وعمل الامة ولا لان الغرض اخراج الماء وهو اقرب فح يعتبر بحساب دلو العادة الخامس لا يعتبر في النازح الاسلام ولا البلوغ ولا الذكورية إلا في التراوح للفظ القوم ومال في المعتبر إلى جواز النساء والصبيان لشمول القوم بل ولا الانسانية فيكفي القرب ولا في النزح النية لانه ترك النجاسة السادس عبارة الاصحاب مختلفة في يوم التراوح فالمفيد من أول النهار إلى آخره والصدوقان والمرتضى من أول الغدوة إلى الليل والشيخ من الغدوة إلى العشاء والظاهر أنهم ارادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لانه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل السابع لا يجزي الليل في التراوح لما يعتدى فيه من الفتور عن العمل وكذا مع مشاركته للنهار وتلفيق قدر يوم منها الثامن يجزي مسمى اليوم وإن قصر ولا يجب تحري الاطول والاولى استحبابه حيث لا ضرر لما فيه من المبالغة في التطهير التاسع يجوز لهم الصلوة جماعة والاجتماع في الاكل لانها مستثنيان عرفا العاشر الظاهر اجزاء ما فوق الاربعة لانه من باب مفهوم الموافقة ما لم يتصور بطؤ بالكثرة أما الاثنان الدائبان فالاولى المنع للمخالفة الحادي عشر الاولى وجوب جزئين من الليل أولا وآخرا ليتحقق حفظ النهار لانه من باب ما لا يتم الواجب إلا به الثاني عشر لو وقع في الاثناء موجب نزح الجميع وجب الاستيناف ومع التعذر فتراوح مستأنف به ولو واقع ذو مقدر فالتداخل يمكن فحينئذ يعمل بالاكثر لصدق النزح الثالث عشر اختلاف انواع النجاسة يوجب التضاعف عملا بالمقتضي ومع التماثل الاقرب وذلك للاستصحاب اما الاختلاف بالكمية كالدم فإن خرج من القلة إلى الاكثر ( الكثرة خ ل ) فمتروح الاكثر وإن زاد في الكثره فلا زيادة في القدر لشمول الاسم الرابع عشر ابعاض المقدر كالمقدر ليتيقن البراءة فلو توزع المقدر لم يتضاعف لعدم الخروج عن الاسم نعم لو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين فالاجود التضاعف استظهارا الخامس عشر الحيوان الحامل إذا مات وذو الرجيع النجس كغيرهما اما لانضمام المخرج ( المايغ خ ل ) من الدخول أو لاطلاق قدر النزح نعم لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف ولو خرج غير المأكول حيا فلا نزح في غير نجس العين لبعد ملاقات الماء وجوفه لانضمام المخرج السادس عشر المتساقط من الدلو عفو ولو انصب ازيد من المعتاد كمل ولو انصب بأسره اعيد مثله في الاصح وإن كان الاخير للاصل السابع عشر الظاهر طهارة المباشر والدلو والرشا لعدم امر الشارع بالغسل ولان استحباب النزح مشروع ومن المعلوم عدم اشتراط غسل الدلو قبله واجمعوا على طهارة الحماة والجدران الثامن عشر يسقط النزح بعود الماء سواء كان نزعا مستوعبا أو لا فلو عاد لم يجب العفو عن الحماة وعدم معرفة كون العايد هو الطاهر ثم اقتسام غير المتغير اربعة عشر الاول مالا مقدر له فالكل عند قوم لعدم الاولوية وأربعون ولا وجه له وثلثون لحديث كردويه والاول انسب وفي المعتبر يمكن أن لا نزح هنا اعمالا لروايتي طهارة البئر فيه وحمل الباقيات على مواردها قال وهذا يتم لو قلنا ان النزح تعبد الثاني ما ينزح له كل الماء وهو موت البعير في المشهور الصحيح السند عن الصادق ( ع ) وعن الباقر عليه السلام والراوي عمر بن سعد فطحي وصب الخمر في الصحيح عن الصادق ( ع ) وكذا في قليله وقال الصدوق في القطرة عشرون دلو لرواية زرارة عن الصادق ( ع ) وفي رواية كردويه عن أبي الحسن ( ع ) لقطرة النبيذ المسكر ثلاثون دلوا وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة المتأثر به اكثر بشيوعه في الماء وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الاخبار والمسكر المايع بالاصالة لقول النبي صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وعن الكاظم عليه السلام كل ما كان عاقبة الخمر فهو خمر والفقاع لقول الصادق ( ع ) أنه خمر مجهول والدماء الثلاثة لغلظ نجاستها وجماعة على مساواتها باقي الدماء ورجحه في المعتبر والثوري في الصحيح عن الصادق ( ع ) والمني في المشهور ولا نص فيه قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده رحمهم الله تعالى ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه والحق ابن البراج عرق الجنب من حرام وللابل الجلالة والحق أبو الصلاح ( ره ) بول وروث المأكول إلا بول الرجل والصبي والحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين والحق بعضهم الفيل الثالث كر للحمار والبغل في الاظهر عن الصادق ( ع ) وليس في بعض الروايات البغل وفي الفرس والبقرة وشبههما للشهرة وفي المعتبر هما مما لا نص فيه الرابع سبعون دلوا والمراد بها حيث نذكر ما كانت عادية وقيل بحرية ثلثون رطلا وقال الجعفي اربعون رطلا وهو لموت الانسان للخبر المقبول بين الاصحاب عن الصادق ( ع ) وأبو علي وابن ادريس اوجبا لموت الكافر الجميع بناء على وجوبه بملاقاته حيا إذ لا نص فيه وحال الميت اشد نجاسة وفيهما منع الخامس خمسون للعذرة الدابة في المشهور وعن الصادق عليه السلام اربعون أو خمسون فالاكثر طريق إلى اليقين وكثير ادم في المشهور وعن الكاظم عليه السلام في شياة مذبوحة تقع وأوداجها تشخب دما ما بين الثلثين إلى الاربعين وهو حسن السادس أربعون


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست