responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 99

و لو جعل ما لا تقع عليه المعاوضة كحبّة حنطة أو زبيبة ففي استحقاق المعيّن أو عدم استحقاق شي‌ء وجهان.

و لو ظهر العوض مستحقّاً فاجرة المثل، و يحتمل مثله أو قيمته كالصداق و الخلع. و لو كان مجهولًا فاجرة المثل قولًا واحداً.

و لو لم يمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول، قيل: يصحّ، و لو كان معلوماً فأولى بالصحّة، إلّا أن يمنع الاستيجار على الإرضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.

و لو جعل للردّ من مسافة فردّ من بعضها استحقّ بالنسبة. و لو جعل للردّ من بلد فردّ من غيره استحقّ إن دخل في عمله، و إلّا فلا.

و ليس للعامل أن يوكل إلّا مع الإذن، و له الاستعانة بغيره، فله العوض.

و لو قصد المعيّن التبرّع على المالك فللمجعول له ما قابل عمله.

و لو قصد العوض لنفسه فلا عوض له، و قطع الفاضل [1] باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك. و كذا لو عمل المالك معه، و في المبسوط [2] إذا جاء به العامل و غيره فللعامل نصف الجعل و للآخر نصف اجرة المثل.

و لو قال من ردّ عبدي بصيغة العموم فوكّل واحد آخر أو استأجره على ردّه ففي استحقاق الجعل نظر، من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات، و من حمل الإطلاق على المباشرة.

و لو جعل ديناراً لمن ردّه فردّه أكثر من واحد فهو لهم على رءوسهم، و لو لم يعيّن فلهم اجرة المثل كذلك. و لو عيّن لبعضهم فللمعيّن حصّته منه، و للباقين حصّتهم من اجرة المثل.


[1] قواعد الأحكام: ج 1 ص 201.

[2] المبسوط: ج 3 ص 334.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست