responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 97

كتاب الجعالة

[تعريف الجعالة و أحكامها]

و هي لغة مال يجعل على عمل و شرعاً صيغة دالّة على الإذن في عمل بعوض.

و لا يشترط فيها العلم، و لا تعيين المأذون مثل من ردّ عبدي فله كذا. و كما يجوز مع الجهالة يجوز مع العلم مثل من خاط هذا الثوب فله كذا.

و لو ردّ أو خاط من غير أمر فلا شي‌ء له في المشهور، و إن كان معروفاً بردّ الضوال، و كلام النهاية [1] و المقنعة [2] و الوسيلة [3] مشعر باستحقاق من ردّ الآبق و الضالّة من غير شرط، لرواية مسمع [4] عن الصادق عليه السَّلام أن النبيّ صلّى الله عليه و آله جعل في الآبق ديناراً إذا وجد في مصره، و في غير مصره أربعة دنانير، و المتأخّرون على الأوّل، و حمل الشيخ في المبسوط [5] الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الأفضل لا الوجوب. نعم لو لم يذكر عوضاً و أمر بالردّ فالأولى العمل بالمقدّر في الرواية، و الحق الشيخان [6] به البعير.


[1] النهاية: ص 323.

[2] المقنعة: ص 649.

[3] الوسيلة: ص 277.

[4] التهذيب: ج 6 ح 1203 ص 398.

[5] المبسوط: ج 3 ص 333.

[6] النهاية: ص 323، و المقنعة: ص 649.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست