responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 93

و الفاضل في التذكرة [1]، و قال [2] في غيرها: للسيّد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله، لأنّها لا تسمّى كسباً، و هذا مخالف لاتّفاقهم على أنّها كسب من حين الأخذ.

نعم لو قلنا: بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيّد أخذها مطلقاً، لأنّها قبل عتقه كالملقاة، و بعده تصير في يد صالحة للالتقاط فيكون المعتق أولى بها من السيّد، و فيه قوّة.

أمّا لقطة الحرم فجائز أخذها للعبد، لأنّها أمانة، قال الفاضل [3]: لا نعلم فيه خلافاً.

و المبعّض إذا التقط في نوبة نفسه صحّ قطعاً، و يملك بعد التعريف و إن وافق وقت التمليك نوبة السيّد، لأنّ المعتبر وقت حصول الكسب، فحينئذٍ إن قلنا بالملك القهري أمكن تأخّره هنا إلى نوبته.

و لا يجب الالتقاط، و إن خيف الضياع، و وثق من نفسه بعدم الخيانة، و لو علم الخيانة حرم، و لو خاف كره. و كذا تتأكد الكراهيّة في حقّ الفاسق.

و لا يضمّ الحاكم إليه مشرفاً على الأقرب.

و يستحبّ الإشهاد عليها، و يعرّف الشهود بعض الأوصاف كالعدّة و الوكاء و الوعاء و العفاص، و ليكونا عدلين فصاعداً لينزّه نفسه عن الطمع فيها.

و لا يمنع وارثه من التصرّف لو مات، و غرماؤه لو فلس.

و لا يعرّف بجميع الأوصاف حذراً من مواطاة الشهود مدّعياً بها.

و لا يبرأ بردّ اللقطة إلى موضعها، بل إلى المالك أو من قام مقامه أو الحاكم.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 253.

[2] المختلف: ج 1 ص 452.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 254.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست