responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 91

تلف العين، و وجوب الردّ مع بقائها.

و من وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه، إلّا مع القرينة الدالّة على أنّ صاحبها هو آخذ ثيابه بكونها أدون، و انحصار المشتبهين، و مع عدم القرينة فهي لقطة.

و لقطة دار الحرب إذا كان فيها مسلم كغيرها، و إلّا فهي للواجد من غير تعريف.

و روى الكليني [1] عن الصادق عليه السَّلام فيمن اشترى من اللقطة بعد التعريف حولًا جارية بجارية، فوجدها ابنته ليس له إلّا دراهمه، و ليس له البنت، و هي موافقة للأصل، لأنّ الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بماله لنفسه، و في النهاية [2] لا يلزمه أخذها و إن أجاز شراؤها عتقت و لم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله.

و يشكل بأنّها بعد التعريف و التملّك ملك للملتقط فلا تؤثّر الإجازة، و نازع ابن إدريس [3] في صحّة الإجازة بناء على بطلان عقد الفضولي، و هو غير متجه في صورة الشراء بعد التملّك و لو قلنا: بصحّة عقد الفضولي.

نعم لو اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده و لما يتملّك، و قلنا لا يملك قهراً توجّه كلام الشيخ و كلامه.

و لا فرق في إباحة تملّك اللقطة بين الأثمان و العروض، و لا بين الغنيّ و الفقير.

و لا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد، إلّا بإذن المالك صريحاً أو فحوى أو إعراضه عنه. و كذا ما يعرض عنه من بقايا الثمار.


[1] الكافي: ج 5 ح 8 ص 139.

[2] النهاية: ص 321.

[3] السرائر: ج 2 ص 105.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست