اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 91
تلف العين، و وجوب الردّ مع بقائها.
و من وجد
عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه، إلّا مع القرينة الدالّة على أنّ صاحبها هو آخذ
ثيابه بكونها أدون، و انحصار المشتبهين، و مع عدم القرينة فهي لقطة.
و لقطة دار
الحرب إذا كان فيها مسلم كغيرها، و إلّا فهي للواجد من غير تعريف.
و روى
الكليني[1] عن الصادق عليه السَّلام فيمن اشترى من اللقطة بعد
التعريف حولًا جارية بجارية، فوجدها ابنته ليس له إلّا دراهمه، و ليس له البنت، و
هي موافقة للأصل، لأنّ الملتقط ملك بعد الحول فقد اشترى بماله لنفسه، و في النهاية[2] لا يلزمه
أخذها و إن أجاز شراؤها عتقت و لم يعتبر كون الشراء بعد التعريف أو قبله.
و يشكل
بأنّها بعد التعريف و التملّك ملك للملتقط فلا تؤثّر الإجازة، و نازع ابن إدريس[3] في صحّة
الإجازة بناء على بطلان عقد الفضولي، و هو غير متجه في صورة الشراء بعد التملّك و
لو قلنا: بصحّة عقد الفضولي.
نعم لو
اشتراها بعين المال قبل الحول أو بعده و لما يتملّك، و قلنا لا يملك قهراً توجّه
كلام الشيخ و كلامه.
و لا فرق في
إباحة تملّك اللقطة بين الأثمان و العروض، و لا بين الغنيّ و الفقير.
و لا يجوز
التقاط السنبل وقت الحصاد، إلّا بإذن المالك صريحاً أو فحوى أو إعراضه عنه. و كذا
ما يعرض عنه من بقايا الثمار.