responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 85

و جوّز المحقّق [1] التقاط كلب الصيد، و يعرّف سنة ثمّ يتملّكه إن شاء و يضمن، و في المبسوط [2] حكم بالتعريف و التملّك، و لم يصرّح بجواز التقاطه.

و يمكن التفصيل بخوف ضياعه و عدمه فيجوز في الأوّل دون الثاني، لامتناعه.

درس 216 في لقطة الأموال

لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الأرحية و الحباب العظيمة و القدر الكبيرة و السفن المربوطة قاله الفاضل [3]، لأنّها كالإبل التي تمتنع بنفسها، بل أولى قال: و لو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها.

و أخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه، إلّا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا كراهيّة، و حكم الحيوان كذلك، و قال الشيخ [4]: إن كان أميناً و هي في العمران و الناس غير أُمناء استحبّ له أخذها.

و قال ابن الجنيد [5]: لو أخذها حفظاً لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يوجر، و ظاهر الشيخين [6] التحريم، لما روي عن عليّ عليه السَّلام [7] إيّاكم و اللقطة فإنّها ضالّة المؤمن، و هي من حريق النار.


[1] الشرائع الإسلام: ج 3 ص 290.

[2] المبسوط: ج 3 ص 332.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 348، س 27.

[4] المبسوط: ج 3 ص 321.

[5] مختلف الشيعة: ج 1 ص 450 س 10.

[6] المقنعة: ص 648، و النهاية و نكتها: ج 2 ص 48.

[7] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب اللقطة ح 8 ج 17 ص 349.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست