اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 79
فيستمرّ كلّ منهما على حاله، و لا يكون دعوى الكافر مغيرة لحكم الشرع
بإسلامه.
و لو انفرد
المسلم بدعوى لقيط دار الحرب حكم بنسبه و إسلامه و حريّته، و إن لم يكن بها مسلم.
و أولى منه إذا ادّعى بنوّة المحكوم بإسلامه، فإنّ التحاق نسبه مؤكّد للحكم
بالحريّة و الإسلام.
فرع: لو وصف ولد الكافرين
الإسلام
لم يحكم
بإسلامه عند الشيخ في المبسوط[1]، و لكن يفرّق بينه
و بينهما، و قال في الخلاف[2]: يحكم بإسلامه إذا
بلغ عشرا، فلو أعرب بالكفر حكم بردّته، للرواية[3] بإقامة
الحدّ عليه و لقول النبي صلّى الله عليه و آله[4] كلّ مولود
يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه حتّى
يعرب عن لسانه فإمّا شاكرا و إمّا كفورا، و هو قريب.
السابعة: لو تنازع بنوّته
اثنان فصاعدا و لا بينة
أو كان لكلّ
بينة فالمحكم[5] القرعة إذا تساويا في الإسلام أو الكفر و الحريّة أو
الرقيّة، و لو تفاوتا قوّى الشيخ في المبسوط[6] ترجيح دعوى
المسلم و الحرّ على الكافر و العبد، لتأيّدهما بما سبق من الحكم بهما، و في الخلاف[7] لا ترجيح
لعموم الإخبار فيمن تداعوا نسبا،