responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 77

زوجته أو غيرهما. و الأولى ترك إخراجه من البلد إلى القرى، و من القرية إلى البادية، لضيق المعيشة في تينك، بالإضافة إلى ما فوقها، و لأنّه أحفظ لنسبه، و أيسر لمداواته.

الثانية: لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الإنفاق عليه

رفع أمره إلى الحاكم، ليعين من يراه، إذ التوزيع غير ممكن، و القرعة إنّما تكون في المنحصر.

و لا رجوع لمن تعيّن عليه الإنفاق، لأنّه يؤدي فرضا، و ربما احتمل ذلك جمعا بين صلاحه في الحال و حفظ مال الغير في المال، و قد أومى إليه الشيخ في المبسوط [1]، و يتجه على القول المحقّق [2] بالاستحباب الرجوع، و يؤيّده أن مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر.

و لو قلنا بالرجوع، فمحلّه بيت المال، أو مال المنفق عليه أيّهما سبق أخذ منه.

الثالثة: لو تنازع اللقيط و الملتقط بعد بلوغه في الإنفاق،

حلف الملتقط في أصله و قدّر المعروف.

و لو تنازعا في تسليم ماله، حلف اللقيط مع عدم البيّنة.

و لو تنازعا في تلفه حلف الملتقط. و كذا في التفريط و التعدي.

الرابعة: حكم اللقيط في الإسلام تابع للدار

كما مرّ، فلو بلغ و أعرب عن نفسه بالكفر لم يحكم بردّته على الأقرب، لضعف تبعيّة الدار، بخلاف من تبع أبويه أو أحدهما في الإسلام ثمّ أعرب بالكفر بعد بلوغه فإنّه مرتدّ، سواء انخلق حال الإسلام، أو تجدّد إسلام أحدهما بعد علوقه.


[1] المبسوط: ج 3 ص 338- 339.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 285.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست