responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 75

و لو كان اللقيط عبدا و تعذّر استيفاء النفقة بيع فيها. و لا يجوز بيعه لغير ذلك، إلّا مع المصلحة فيبيعه الحاكم.

فلو اعترف السيّد بعتقه قبل البيع، قيل: لا يقبل لأنّه إقرار في حقّ غيره، و في المبسوط [1] يقبل لأصالة صحّة أخبار المسلم، و لأنّه غير متّهم إذ [2] يقول لا أريد الثمن.

و حينئذ ليس له المطالبة بثمنه على التقديرين، إلّا أن ينكر العتق بعد ذلك.

و لو ادّعى رقّه فصدّق اللقيط المدّعي، فالأقرب القبول إذا كان أهلا للتصديق. و لا يملك اللقيط بالتعريف و إن كان صغيرا.

[شروط الملتقط]

و يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحريّة و الإسلام، فلو التقط الصبيّ أو المجنون فلا حكم له، و لو التقط العبد فكذلك، لعدم تفرّغه للحضانة، إلّا أن يكون بإذن المولى فيتعلّق به أحكام الالتقاط دون العبد.

نعم لو خيف على الطفل التلف بالإبقاء، و لم يوجد سوى العبد وجب عليه التقاطه، و إن لم يأذن المولى. و المكاتب و المبعض كالقن، لاشتغاله بالتكسب.

و أمّا الإسلام فهو شرط في التقاط المحكوم بإسلامه، كلقيط دار الإسلام أو دار الحرب و فيها مسلم، فينتزع من يد الكافر لو التقطه فيهما حفظا لدينه و منعا من سبيل الكافر عليه، و كلام المحقّق [3] مشعر بالتوقف في ذلك، و وجهه أن الغرض الأهم حضانته و تربيته و قد يحصل من الكافر.

و في اعتبار عدالته قولان: من أنّ الإسلام مظنّة الأمانة، و من بعد الفاسق‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 328 يمكن ان يستفاد منه و ان كان كلامه غير صريح في ذلك.

[2] في «م» و «ق»: لأنّه.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 284.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست