اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 74
البدوي و القارّ على المسافر، و الظاهر العدالة على المستور و الأعدل
على الأنقص، نظرا إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل. نعم لا يقدّم الغني على
المتوسّط إذ لا ضبط لمراتب اليسار، و لا المرأة على الرجل، و لا من تخيّره اللقيط
و إن كان مميّزا.
و لو علم
كون اللقيط مملوكا وجب دفعه إلى مولاه و إن كان كبيرا، فإن تلف في يده أو أبق بغير[1] تفريط فلا
ضمان في الصغير و المجنون، قيل: و لا في الكبير، لأنّه مال يخشى تلفه، فالملتقط
حافظ له على مالكه، و هو مبنيّ على جواز التقاط الكبير، و منعه الشيخ[2] و منع أيضا
من أخذ المراهق، لأنّهما كالضالّة الممتنعة.
و ينفق على
اللقيط من ماله، و هو ما يوجد معه أو في دار هو فيها أو على دابة يركبها أو في
مهده أو تابوته أو يوقف على اللقطاء أو يوصي لهم به أو يوهب.
و يقبله
الحاكم، و لا يقضي بما قاربه مما لا يدله عليه، و لا هو بحكم يده، إلّا أن يكون
هناك أمارة قويّة كالكتابة عليه، فإنّ العمل بها قويّ.
و يجب في
الإنفاق من ماله إذن الحاكم، إلّا أن يتعذر، و لو لم يكن له مال أنفق عليه من بيت
المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين الإنفاق عليه، إمّا من الزكاة الواجبة أو من
غيرها، و هو فرض كفاية على الأقرب، و توقّف المحقّق[3] هنا ضعيف.
فإن تعذّر
أنفق الملتقط و رجع مع نيّته، و منع ابن إدريس[4] من الرجوع
لتبرعه، و هو بعيد، لوجوبه.