responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 74

البدوي و القارّ على المسافر، و الظاهر العدالة على المستور و الأعدل على الأنقص، نظرا إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل. نعم لا يقدّم الغني على المتوسّط إذ لا ضبط لمراتب اليسار، و لا المرأة على الرجل، و لا من تخيّره اللقيط و إن كان مميّزا.

و لو علم كون اللقيط مملوكا وجب دفعه إلى مولاه و إن كان كبيرا، فإن تلف في يده أو أبق بغير [1] تفريط فلا ضمان في الصغير و المجنون، قيل: و لا في الكبير، لأنّه مال يخشى تلفه، فالملتقط حافظ له على مالكه، و هو مبنيّ على جواز التقاط الكبير، و منعه الشيخ [2] و منع أيضا من أخذ المراهق، لأنّهما كالضالّة الممتنعة.

و ينفق على اللقيط من ماله، و هو ما يوجد معه أو في دار هو فيها أو على دابة يركبها أو في مهده أو تابوته أو يوقف على اللقطاء أو يوصي لهم به أو يوهب.

و يقبله الحاكم، و لا يقضي بما قاربه مما لا يدله عليه، و لا هو بحكم يده، إلّا أن يكون هناك أمارة قويّة كالكتابة عليه، فإنّ العمل بها قويّ.

و يجب في الإنفاق من ماله إذن الحاكم، إلّا أن يتعذر، و لو لم يكن له مال أنفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين الإنفاق عليه، إمّا من الزكاة الواجبة أو من غيرها، و هو فرض كفاية على الأقرب، و توقّف المحقّق [3] هنا ضعيف.

فإن تعذّر أنفق الملتقط و رجع مع نيّته، و منع ابن إدريس [4] من الرجوع لتبرعه، و هو بعيد، لوجوبه.


[1] في «م»: من غير.

[2] المبسوط: ج 3 ص 328.

[3] الشرائع: ج 3 ص 285.

[4] السرائر: ج 2 ص 107.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست