responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 73

كتاب اللّقطة

[تعريف اللقيط و أحكامه]

اللقيط كلّ صبيّ أو صبيّة أو مجنون ضائع لا كافل له، و يسمّى ملقوطا و منبوذا.

و اختلاف اسميه باعتبار حالية فإنّه ينبذ أوّلا و يلتقط أخيرا، فلا يلتقط البالغ العاقل. و في التقارير المميّز قول بالمنع، لامتناعه على [1] الضياع، و الأقرب الجواز، لعدم استقلاله بمصالحه.

و لو كان له أب و إن علا أو أمّ و إن تصاعدت أو ملتقط سابق، اجبر على أخذه.

و لو التقطاه دفعة أقرع، و التشريك بينهما في الحضانة بعيد، لأنّهما إن كلّفا الاجتماع تعسّر، و إن تهايا قطعا ألفه الطفل فيشقّ عليه. نعم يجوز ترك أحدهما للآخر، فيجب على الآخر الاستبداد به.

و إنّما تتحقّق القرعة مع تساويهما في الصلاحية، فيرجّح المسلم على الكافر، و لو كان الملقوط محكوما بكفره في احتمال، و الحرّ على العبد و العدل على الفاسق على الأقوى.

و يشكل ترجيح الموسر على المعسر و البلدي على القروي و القروي على‌


[1] في «ق» و في «ز»: عن.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست