اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 73
كتاب اللّقطة
[تعريف اللقيط و أحكامه]
اللقيط كلّ
صبيّ أو صبيّة أو مجنون ضائع لا كافل له، و يسمّى ملقوطا و منبوذا.
و اختلاف
اسميه باعتبار حالية فإنّه ينبذ أوّلا و يلتقط أخيرا، فلا يلتقط البالغ العاقل. و
في التقارير المميّز قول بالمنع، لامتناعه على[1] الضياع، و
الأقرب الجواز، لعدم استقلاله بمصالحه.
و لو كان له
أب و إن علا أو أمّ و إن تصاعدت أو ملتقط سابق، اجبر على أخذه.
و لو
التقطاه دفعة أقرع، و التشريك بينهما في الحضانة بعيد، لأنّهما إن كلّفا الاجتماع
تعسّر، و إن تهايا قطعا ألفه الطفل فيشقّ عليه. نعم يجوز ترك أحدهما للآخر، فيجب
على الآخر الاستبداد به.
و إنّما
تتحقّق القرعة مع تساويهما في الصلاحية، فيرجّح المسلم على الكافر، و لو كان
الملقوط محكوما بكفره في احتمال، و الحرّ على العبد و العدل على الفاسق على
الأقوى.
و يشكل
ترجيح الموسر على المعسر و البلدي على القروي و القروي على