اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 69
الأرض للإمام، فإنّه يلزم من ملكها ملك ما فيها.
و
المتأخّرون على ان المعادن للناس شرع، إمّا لأصالة الإباحة، و أمّا لطعنهم في أنّ
الموات للإمام، و إمّا لاعترافهم به، و تخصيص المعادن بالخروج عن ملكه، و الكلّ
ضعيف.
درس 213 في المنافع
و هي
المساجد و المشاهد و المدارس و الربط و الطرق و مقاعد الأسواق.
فمن سبق إلى
مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به، فإذا فارق بطل حقّه، إلّا أن يكون رحله
باقيا. و لا فرق بين قيامه لحاجة أو غيرها.
و لو توافى
اثنان و تعذّر اجتماعهما أقرع، و يتساوى المعتاد لبقعة معيّنة و غيره، و إن كان
اعتياد جلوسه لدرس أو تدريس.
فرع:
لو رعف
المصلّي في أثناء صلاته أو أحدث ففارق ففي أولويّته بعوده إذا كان للإتمام نظر، من
أنّها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها، و من تبعيّة الحقّ للاستقرار، و الأوّل
أقرب، إلّا إن يجد مكانا مساويا للأوّل أو أولى منه أمّا لو فعل المنافي للإتمام
فهو و غيره سواء إلّا مع بقاء رحله.
و أمّا
المدارس و الربط فالسابق إلي بيت منها لا يزعج بإخراج و لا مزاحمة شريك و إن طالت
المدّة، إلا أن يشترط الواقف أمدا فيخرج عند انتهائه، و يحتمل في المدرسة و دار
القرآن الإزعاج إذا تمّ غرضه من ذلك، و يقوي الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم و
القرآن، و إن لم يشرطهما الواقف، لأنّ موضوع المدرسة ذلك.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 69