responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 69

الأرض للإمام، فإنّه يلزم من ملكها ملك ما فيها.

و المتأخّرون على ان المعادن للناس شرع، إمّا لأصالة الإباحة، و أمّا لطعنهم في أنّ الموات للإمام، و إمّا لاعترافهم به، و تخصيص المعادن بالخروج عن ملكه، و الكلّ ضعيف.

درس 213 في المنافع

و هي المساجد و المشاهد و المدارس و الربط و الطرق و مقاعد الأسواق.

فمن سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به، فإذا فارق بطل حقّه، إلّا أن يكون رحله باقيا. و لا فرق بين قيامه لحاجة أو غيرها.

و لو توافى اثنان و تعذّر اجتماعهما أقرع، و يتساوى المعتاد لبقعة معيّنة و غيره، و إن كان اعتياد جلوسه لدرس أو تدريس.

فرع:

لو رعف المصلّي في أثناء صلاته أو أحدث ففارق ففي أولويّته بعوده إذا كان للإتمام نظر، من أنّها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها، و من تبعيّة الحقّ للاستقرار، و الأوّل أقرب، إلّا إن يجد مكانا مساويا للأوّل أو أولى منه أمّا لو فعل المنافي للإتمام فهو و غيره سواء إلّا مع بقاء رحله.

و أمّا المدارس و الربط فالسابق إلي بيت منها لا يزعج بإخراج و لا مزاحمة شريك و إن طالت المدّة، إلا أن يشترط الواقف أمدا فيخرج عند انتهائه، و يحتمل في المدرسة و دار القرآن الإزعاج إذا تمّ غرضه من ذلك، و يقوي الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم و القرآن، و إن لم يشرطهما الواقف، لأنّ موضوع المدرسة ذلك.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست