اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 65
كتاب
المشتركات
و هي ثلاثة
المياه و المعادن و المنافع.
[في الماء و أحكامه]
أمّا الماء
فأصله الإباحة، و يملك بالإحراز في إناء أو حوض و شبهه، و باستنباط بئر أو عين أو
إجراء نهر من المباح على الأقوى.
و لو كانوا
جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم، إلّا أن يكون تابعا للعمل.
و يجوز
الوضوء و الغسل و تطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال، إلّا مع النهي.
و لا تجوز
الطهارة من المحرز في الإناء، و مما لا يظنّ الكراهة فيه.
و لو لم
ينته الحفر في العين أو النهر إلى الماء فهو تحجير.
و لو ضاق
ماء النهر المملوك عن أربابه، قسم بينهم إمّا بالمهاياة أو بالإجراء، فيوضع صخرة
مستوية أو خشبة صلبة مستوية في مكان مستو، و يجعل فيها ثقب مستوية على سهامهم، و
ليس لأحدهم عمل جسر و لا قنطرة إلّا بإذن الباقين إذا كان الحريم مشتركا.
و لو اختصّ
أحدهم بالحريم من الجانبين و كان الجسر غير ضارّ بالنهر و لا بأهله لم يمنع منهما،
و لو كان النهر حائلا بينهم و بين عدوّهم فلهم المنع.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 65