responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 65

كتاب المشتركات

و هي ثلاثة المياه و المعادن و المنافع.

[في الماء و أحكامه]

أمّا الماء فأصله الإباحة، و يملك بالإحراز في إناء أو حوض و شبهه، و باستنباط بئر أو عين أو إجراء نهر من المباح على الأقوى.

و لو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم، إلّا أن يكون تابعا للعمل.

و يجوز الوضوء و الغسل و تطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال، إلّا مع النهي.

و لا تجوز الطهارة من المحرز في الإناء، و مما لا يظنّ الكراهة فيه.

و لو لم ينته الحفر في العين أو النهر إلى الماء فهو تحجير.

و لو ضاق ماء النهر المملوك عن أربابه، قسم بينهم إمّا بالمهاياة أو بالإجراء، فيوضع صخرة مستوية أو خشبة صلبة مستوية في مكان مستو، و يجعل فيها ثقب مستوية على سهامهم، و ليس لأحدهم عمل جسر و لا قنطرة إلّا بإذن الباقين إذا كان الحريم مشتركا.

و لو اختصّ أحدهم بالحريم من الجانبين و كان الجسر غير ضارّ بالنهر و لا بأهله لم يمنع منهما، و لو كان النهر حائلا بينهم و بين عدوّهم فلهم المنع.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست