اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 62
ذلك، كالنزول عليها و إجراء الخيل فيها فتعتبر فيه النيّة، بخلاف غير
المحتمل.
و يكون وزان
دينك كوزان صريح اللفظ و كنايته، و يضعّف بأنّ الاحتمال لا يندفع و يمنع استغناء
الصريح عن النية.
تتمة:
روي[1] أنه إذا
كان بيده أرض تلقّاها عن أبيه و جدّه و يعلم أنّها للغير و لا يعرفه أنّه يتبع
تصرّفه فيها، و حملها ابن إدريس[2] على غير المغصوبة
فتكون كاللقطة فيملك التصرّف فيها بعد التعريف، و قال بعضهم: تحمل على أنّها كانت
مع أبيه و جدّه مستأجرة أو مستعارة، و قد أحدث فيها بناء و غرس، فيباع البناء و
الغرس، لأنّه في[3] آثار التصرّف فيطلق عليه الاسم، و الشيخ في النهاية[4] على
الرواية.
[1]
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 5 ج 12 ص 250.