responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 62

ذلك، كالنزول عليها و إجراء الخيل فيها فتعتبر فيه النيّة، بخلاف غير المحتمل.

و يكون وزان دينك كوزان صريح اللفظ و كنايته، و يضعّف بأنّ الاحتمال لا يندفع و يمنع استغناء الصريح عن النية.

تتمة:

روي [1] أنه إذا كان بيده أرض تلقّاها عن أبيه و جدّه و يعلم أنّها للغير و لا يعرفه أنّه يتبع تصرّفه فيها، و حملها ابن إدريس [2] على غير المغصوبة فتكون كاللقطة فيملك التصرّف فيها بعد التعريف، و قال بعضهم: تحمل على أنّها كانت مع أبيه و جدّه مستأجرة أو مستعارة، و قد أحدث فيها بناء و غرس، فيباع البناء و الغرس، لأنّه في [3] آثار التصرّف فيطلق عليه الاسم، و الشيخ في النهاية [4] على الرواية.


[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه ح 5 ج 12 ص 250.

[2] السرائر: ج 2 ص 380.

[3] في «م» و «ز»: من.

[4] النهاية: ص 423.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست