اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 6
و الَّذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام[1] في لحم حمير الوحش تركه أفضل، و روى[2] في لحم الجاموس لا بأس به.
و يحرم
الكلب و الخنزير و السباع كلها، و هو كلّ ذي ظفر أو نابٍ يفرس[3] و إن كان
ضعيفاً، كالأسد و النمر و الفهد و الذئب و الثعلب و الأرنب و الضبع و السنور
وحشياً أو إنسيّاً، و ابن عرس، و الحشرات كالحية و الفأرة و الجرذ و العقرب و
الخنفساء و الصراصر و بنات وردان و القنفذ و الضب و اليربوع و الوبر و الفنك و
السمور و السنجاب و العظاء و اللحكة و الذباب[4] و القمل و
البراغيث و النمل[5].
و قد يعرض
للمحلل التحريم بوطء الإنسان، فيحرم لحمه و لحم نسله، فإن اشتبه قسم و أُقرع حتّى
يبقى واحدة. و بالجلل باغتذاء عذرة الإنسان محضاً، فيحلّ بالاستبراء بأن يربط و
يطعم علفاً طاهراً، فالناقة أربعون يوماً.
و الحق في
المبسوط[6] البقرة بها، و قال الصدوق[7]: للبقرة
ثلاثون يوماً، و المشهور عشرون يوماً. و للشاة عشرة، و قال الصدوق[8]: عشرون، و
ابن الجنيد[9] أربعة عشر، و في المبسوط[10] سبعة، و
للبطة خمسة أيّام، و قال
[1]
وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 ج 16 ص 33
[2] وسائل
الشيعة: باب 20 من أبواب الأطعمة المباحة ح 2 ج 16 ص 35