responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 6

و الَّذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام [1] في لحم حمير الوحش تركه أفضل، و روى [2] في لحم الجاموس لا بأس به.

و يحرم الكلب و الخنزير و السباع كلها، و هو كلّ ذي ظفر أو نابٍ يفرس [3] و إن كان ضعيفاً، كالأسد و النمر و الفهد و الذئب و الثعلب و الأرنب و الضبع و السنور وحشياً أو إنسيّاً، و ابن عرس، و الحشرات كالحية و الفأرة و الجرذ و العقرب و الخنفساء و الصراصر و بنات وردان و القنفذ و الضب و اليربوع و الوبر و الفنك و السمور و السنجاب و العظاء و اللحكة و الذباب [4] و القمل و البراغيث و النمل [5].

و قد يعرض للمحلل التحريم بوطء الإنسان، فيحرم لحمه و لحم نسله، فإن اشتبه قسم و أُقرع حتّى يبقى واحدة. و بالجلل باغتذاء عذرة الإنسان محضاً، فيحلّ بالاستبراء بأن يربط و يطعم علفاً طاهراً، فالناقة أربعون يوماً.

و الحق في المبسوط [6] البقرة بها، و قال الصدوق [7]: للبقرة ثلاثون يوماً، و المشهور عشرون يوماً. و للشاة عشرة، و قال الصدوق [8]: عشرون، و ابن الجنيد [9] أربعة عشر، و في المبسوط [10] سبعة، و للبطة خمسة أيّام، و قال‌


[1] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 ج 16 ص 33

[2] وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب الأطعمة المباحة ح 2 ج 16 ص 35

[3] في «م»: يفرس به.

[4] في «م» و «ق»: و الذبان.

[5] في «م» و «ز»: و النحل و النمل.

[6] المبسوط: ج 6 ص 282.

[7] الفقيه: ج 3 ص 338.

[8] لم يذكر حكمها في المقنع و الهداية و ذكر في الفقيه عشرة أيام، انظر في الفقيه ج 3 ص 339.

[9] المختلف: ج 2 ص 676.

[10] المبسوط: ج 6 ص 282.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست