اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 57
أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن و للمالك طسقها على المأذون،
فلو تعذّر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء، مع الامتناع من الأمرين و عليه طسقها، و
المحجّر في حكم المملوك على ما تقرّر.
و مجرّد
ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير من الإحياء، و إن لم يعلم وجود سبب الملك. نعم لو
علم إثبات اليد بغير سبب مملك و لا موجب أولويّة فلا عبرة به.
و موات
الشرك كموات الإسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء و إن ذبّ عنه الكفّار، بل و لا
يحصل به الأولويّة، و ربما احتمل الملك أو الأولويّة تنزيلا للاستيلاء كالأحياء أو
التحجير و الأقرب المنع، لأنّ الاستيلاء سبب في تملّك المباحات المنقولة أو
الأرضين المعمورة، و الأمران منتفيان هنا، و ما لم يذبّوا عنه كموات المسلمين
قطعا.
و خامسها: أن لا يكون مشعرا
للعبادة كعرفة و منى،
و لو كان
يسيرا لا يمنع المتعبّدين سدّا لباب مزاحمة الناسكين، و لتعلّق حقوق الخلق كافّة
بها، و جوّز المحقق نجم الدين[1] اليسير، لانتفاء
ملك أحد، و عدم الإضرار بالحجيج.
فرع:
على قوله
رحمه الله: لو عمد بعض الحاج لهذا المحيي ففي جواز وقوفه به ثلاثة أوجه المنع
مطلقا، لأنّا بنينا على الملك و الجواز مطلقا جمعا بين الحقّين، و الجواز إن اتفق
ضيق المكان و الحاجة إليه. و ربما احتمال على الوجهين الأخيرين جواز إحياء الجميع
إذ لا ضرر على الحجيج و ليس بشيء.
و سادسها: أن لا يكون مما
حماه النبيّ صلّى الله عليه و آله أو الإمام