responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 57

أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن و للمالك طسقها على المأذون، فلو تعذّر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء، مع الامتناع من الأمرين و عليه طسقها، و المحجّر في حكم المملوك على ما تقرّر.

و مجرّد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير من الإحياء، و إن لم يعلم وجود سبب الملك. نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك و لا موجب أولويّة فلا عبرة به.

و موات الشرك كموات الإسلام، فلا يملك الموات بالاستيلاء و إن ذبّ عنه الكفّار، بل و لا يحصل به الأولويّة، و ربما احتمل الملك أو الأولويّة تنزيلا للاستيلاء كالأحياء أو التحجير و الأقرب المنع، لأنّ الاستيلاء سبب في تملّك المباحات المنقولة أو الأرضين المعمورة، و الأمران منتفيان هنا، و ما لم يذبّوا عنه كموات المسلمين قطعا.

و خامسها: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة و منى،

و لو كان يسيرا لا يمنع المتعبّدين سدّا لباب مزاحمة الناسكين، و لتعلّق حقوق الخلق كافّة بها، و جوّز المحقق نجم الدين [1] اليسير، لانتفاء ملك أحد، و عدم الإضرار بالحجيج.

فرع:

على قوله رحمه الله: لو عمد بعض الحاج لهذا المحيي ففي جواز وقوفه به ثلاثة أوجه المنع مطلقا، لأنّا بنينا على الملك و الجواز مطلقا جمعا بين الحقّين، و الجواز إن اتفق ضيق المكان و الحاجة إليه. و ربما احتمال على الوجهين الأخيرين جواز إحياء الجميع إذ لا ضرر على الحجيج و ليس بشي‌ء.

و سادسها: أن لا يكون مما حماه النبيّ صلّى الله عليه و آله أو الإمام

لمصلحة‌


[1] الشرائع: ج 3 ص 287.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست