اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 55
كتاب احياء
الموات
و عامر
الأرض ملك لأربابه، و لو عرض له الموات لم يصحّ لغيرهم إحياؤه إلّا بإذنهم، و لو
لم يعرفوا فهو للإمام. و كذا كلّ موات من الأرض لم يجرّ عليه ملك أو ملك و باد
أهله، سواء كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر.
و نعني
بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو
استيجامه مع خلوّه عن الاختصاص.
[شرائط تملّك الموات
بالاحياء]
و يشترط في
تملّكه بالإحياء أمور تسعة:
أحدها: إذن الإمام على
الأظهر،
سواء كان
قريبا من العمران أم لا. و في غيبة الإمام يكون المحيي أحقّ بها ما دام قائماً
بعمارتها، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول، و إذا حضر الإمام فله
إقراره و إزالة يده.
و ثانيها: إن يكون المحيي
مسلما،
فلو أحياها
الذمّي بإذن الإمام ففي تملّكه[1] نظر، من توهّم
اختصاص ذلك بالمسلمين.
و النظر في
الحقيقة في صحّة إذن الإمام له في الإحياء للتملّك، إذ لو أذن لذلك لم يكن بدّ من
القول بملكه، و إليه ذهب الشيخ نجم الدين رحمه الله[2].