responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 55

كتاب احياء الموات

و عامر الأرض ملك لأربابه، و لو عرض له الموات لم يصحّ لغيرهم إحياؤه إلّا بإذنهم، و لو لم يعرفوا فهو للإمام. و كذا كلّ موات من الأرض لم يجرّ عليه ملك أو ملك و باد أهله، سواء كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر.

و نعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو استيجامه مع خلوّه عن الاختصاص.

[شرائط تملّك الموات بالاحياء]

و يشترط في تملّكه بالإحياء أمور تسعة:

أحدها: إذن الإمام على الأظهر،

سواء كان قريبا من العمران أم لا. و في غيبة الإمام يكون المحيي أحقّ بها ما دام قائماً بعمارتها، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول، و إذا حضر الإمام فله إقراره و إزالة يده.

و ثانيها: إن يكون المحيي مسلما،

فلو أحياها الذمّي بإذن الإمام ففي تملّكه [1] نظر، من توهّم اختصاص ذلك بالمسلمين.

و النظر في الحقيقة في صحّة إذن الإمام له في الإحياء للتملّك، إذ لو أذن لذلك لم يكن بدّ من القول بملكه، و إليه ذهب الشيخ نجم الدين رحمه الله [2].


[1] في «م»: ففي ملكه.

[2] الشرائع: ج 3 ص 271.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست