responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 5

الجزء الثالث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الأطعمة و الأشربة

و النظر في أُمور ثمانية:

أحدها: حيوان البرّ،

و يحلّ من الإنسي الأنعام الثلاثة، و من الوحشي البقر و الحمير و الظباء و الكباش الجبليّة و اليحامير.

و يكره الخيل و البغال و الحمير الأهليّة، و آكدها البغل، ثم الحمار، و قال القاضي [1]: تتأكّد كراهة الحمار على البغل، و مال إليه ابن إدريس [2]، و قال الحلبي [3]: بتحريم البغل، و في صحيحة ابن مسكان [4] النهي عن الثلاثة، إلّا لضرورة، و تحمل على الكراهيّة توفيقاً بينها و بين أخبار الحلّ [5]، و قال ابن إدريس [6] و الفاضل [7] بكراهة الحمار الوحشي، و الحلبي [8] بكراهة الإبل و الجواميس.


[1] المهذب: ج 2 ص 429 لكن ذكرهما بعنوان الكراهة و لا يفضل أحدهما في الكراهة.

[2] السرائر: ج 3 ص 98.

[3] الكافي في الفقه: ص 277.

[4] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 ج 16 ص 325.

[5] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ص 325.

[6] السرائر: ج 3 ص 101.

[7] التحرير: ص 159.

[8] الكافي في الفقه: ص 279.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست