responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 408

درس 282 في اللواحق

لو ارتهن [1] دار السكنى كره بيعها، للرواية [2].

و لو مات و عنده رهون، فإن علمت بعينها لواحد أو قامت بها بيّنة فذاك، و إلّا فهي كماله رواه العلاء عن أبي الحسن عليه السَّلام [3] و لو أتلف الرهن فأخذ بدله انتقلت الرهانة إليه بغير عقد جديد، دون الوكالة و الوصيّة، و كذا لو أقرّ المرتهن بالدين لغيره.

و لو أسلم إليه في متاع و ارتهن به ثمّ تقايلا بطل الرهن، و ليس له إمساكه على رأس المال، لعدم الارتهان عليه.

و لو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استثمان الوارث، فإن اتفقوا على أمين و إلّا عين الحاكم.

و لا ينفسخ الرهن بالإجارة الصحيحة و لا الفاسدة و إن كان المستأجر المرتهن. و يصحّ ارتهان العين المستأجرة عند المستأجر و غيره، لكن يعتبر في القبض إذنه. و لو أذن المرتهن للراهن في البيع قبل الأجل صحّ البيع، و يكون الثمن رهناً إن شرطاه، و إلّا فلا، و هو قريب من اتّفاقهما على نقل الوثيقة إلى عين اخرى.

و لو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن، و لو اختلفا في النيّة لم يلتفت إلى المرتهن.


[1] في «م»: إذا رهن.

[2] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام الرهن ج 2 ج 13 ص 135.

[3] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 135، و لكن فيه «عن القلا» بدل «عن العلاء».

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست