responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 403

تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن، و هذا قويّ، و قال في المبسوط [1]: إنّه إجماع.

و يجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة، لإصلاح مال استيفاؤه أعود أو لنفقته.

و يجوز الارتهان له إذا تعلّق الغرض بأدائه ماله للنهب أو الغرق أو الحرق أو خطر السفر المحتاج إليه أو بيعه نسيئة للمصلحة بزيادة الثمن و شبهه.

و يجوز تولّي الولي طرفي الإيجاب و القبول لو وقع العقد بينه و بينه، و لا يكفي أحد الشقّين عن الآخر، و للمكاتب الارتهان و الرهن مع الغبطة أو إذن السيّد.

فروع:

[الأول] إذا جوّزنا الرهن على الأعيان المضمونة

فمعناه الاستيفاء منه إن تلفت أو نقصت أو تعذّر الردّ، و إلّا فلا، و حينئذٍ كلّ ما صحّ ضمانه صحّ الرهن عليه و بالعكس.

الثاني: الضمان للثمن في مدّة الخيار مبنيّ على القول بالانتقال بالعقد،

و إلّا لم يجز. و الفرق بينه و بين مال الجعالة قبل الردّ أن سبب الاستحقاق في الثمن البيع و قد تكامل، و سبب الاستحقاق في الجعالة العمل و لمّا يتكامل، و لو قيل: بالتسوية في الجواز أمكن.

الثالث: لو قال بعتك الدار بمائة بشرط أن ترهنّي العبد بها

فقال اشتريت و رهنت و قال البائع ارتهنت صحّ قطعاً، و لو لم يقبل ففيه وجهان [2] مبنيّان على مسألة المقارنة، فإن منعناها لعدم كمال سبب الرهن، أعني شقّي البيع من‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 202.

[2] في «م»: فوجهان.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست