اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 398
ثمن رقبتها فبيعها أوجه، و في الخلاف[1] يلزم الموسر إقامة بدلها و تباع على المعسر، و أطلق.
و لو وطئ
المرتهن فهو زانٍ إلّا مع الشبهة، و عليه العقر، و إن طاوعته فلا شيء، و ولده رقّ
مع العلم، و مع الجهل حرّ يفكّ[2] بقيمته.
و لو أذن له
الراهن فلا مهر و لا قيمة عليه عند الشيخ[3]، و هو بعيد، إلّا
أن يحمل على التحليل، لكن كلام الشيخ ينفيه، لأنّ الغرض من الرهن الوثيقة، و لا
وثيقة مع تسلّط المالك على البيع و الوطء، و غيره من المنافع المعرّضة للنقص أو
الإتلاف.
و ليس له أن
يوجره و إن كان الدين حالا، لأن الإجارة تقلّل الرغبة فيه، و إن كان مؤجّلًا و
المدّة لا تنقضي قبله فكذلك، و إن كانت تنقضي فالأقرب البطلان للتعريض بالنقص و
قلة الرغبة، و كذا يمنع من الإعتاق موسراً كان أو معسراً، لأنّه يتضمّن إبطال حجر
لازم بفعل مالكه. و لا يلزم من نفوذه في حصّة الشريك نفوذه هنا، لقيام عتق حصّته
سبباً في ذلك.
و لو انفكّ
الرهن لم ينفذ العتق، لأنّه لا يقع معلّقاً، و أولى منه إذا بيع في الرهن ثمّ عاد
إليه.
و لو أذن
المرتهن في ذلك كلّه جاز، و كذا لا يتصرّف فيه المرتهن، إلّا بإذن الراهن، أو
إجازته، إلّا العتق فإنّه باطل إن لم يأذن.
و ليس له
إنزاء الفحل المرهون، سواء نقصت قيمته أم لا. و أمّا الإنزاء على الأُنثى، فإن
كانت آدميّة منع منه، و كذا غيرها على الأقوى، لأنّه يعرّضها