responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 398

ثمن رقبتها فبيعها أوجه، و في الخلاف [1] يلزم الموسر إقامة بدلها و تباع على المعسر، و أطلق.

و لو وطئ المرتهن فهو زانٍ إلّا مع الشبهة، و عليه العقر، و إن طاوعته فلا شي‌ء، و ولده رقّ مع العلم، و مع الجهل حرّ يفكّ [2] بقيمته.

و لو أذن له الراهن فلا مهر و لا قيمة عليه عند الشيخ [3]، و هو بعيد، إلّا أن يحمل على التحليل، لكن كلام الشيخ ينفيه، لأنّ الغرض من الرهن الوثيقة، و لا وثيقة مع تسلّط المالك على البيع و الوطء، و غيره من المنافع المعرّضة للنقص أو الإتلاف.

و ليس له أن يوجره و إن كان الدين حالا، لأن الإجارة تقلّل الرغبة فيه، و إن كان مؤجّلًا و المدّة لا تنقضي قبله فكذلك، و إن كانت تنقضي فالأقرب البطلان للتعريض بالنقص و قلة الرغبة، و كذا يمنع من الإعتاق موسراً كان أو معسراً، لأنّه يتضمّن إبطال حجر لازم بفعل مالكه. و لا يلزم من نفوذه في حصّة الشريك نفوذه هنا، لقيام عتق حصّته سبباً في ذلك.

و لو انفكّ الرهن لم ينفذ العتق، لأنّه لا يقع معلّقاً، و أولى منه إذا بيع في الرهن ثمّ عاد إليه.

و لو أذن المرتهن في ذلك كلّه جاز، و كذا لا يتصرّف فيه المرتهن، إلّا بإذن الراهن، أو إجازته، إلّا العتق فإنّه باطل إن لم يأذن.

و ليس له إنزاء الفحل المرهون، سواء نقصت قيمته أم لا. و أمّا الإنزاء على الأُنثى، فإن كانت آدميّة منع منه، و كذا غيرها على الأقوى، لأنّه يعرّضها‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 99.

[2] في «م»، يكفه.

[3] المبسوط: ج 2 ص 206.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست