اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 397
و لو شرط الراهن على المؤجّل الزيادة في الأجل صحّ عند الفاضل[1]، خلافاً للمبسوط[2] حيث أبطل الشرط و الرهن.
و لو شرط في
الرهن انتفاع المرتهن به جاز.
و لو شرط
تملّك الزوائد المنفصلة فسد و أفسد على الأقرب، لعدم تراضيهما بدونه.
و لو شرط
كونه مبيعاً عند الأجل بطل، لأنّ البيع لا يكون معلّقاً. و الرهن لا يكون مؤقّتاً
إلّا بالوفاء. و يضمن بعد الأجل لا قبله، إلحاقاً لفاسد البيع و الرهن بالصحيح في
الضمان و عدمه.
و يمنع
الراهن من كلّ تصرّف يزيل الملك كالبيع و الهبة، أو ينافي حقّ المرتهن كالرهن من
آخر، و يعرضه للنقص كالوطء و التزويج، و في رواية الحلبي[3] يجوز وطؤها
سرّاً، و هي متروكة، و نقل في المبسوط[4] الإجماع عليه. و لا
فرق بين المأمون حبلها لصغر أو يأس، و بين غيرها.
و لو وطئ لم
يحد و عزّر، إلّا مع الشبهة، و لو حملت صارت مستولدة. و لا قيمة على الراهن إن قلنا
بعدم تبعيّة النماء في الرهن، و لو قلنا[5] بالتبعيّة فكذلك،
لأنّ الحرّ لا قيمة له، و لأنّ استحقاق المرتهن بواسطة ثبوت قيمته في ذمّة الراهن،
و هو بعيد.
و في بيعها
أو وجوب إقامة بدلها تردّد، من سبق حقّ الراهن، و عموم النهي عن بيعها فيقام بدلها
أو يتوقّع قضاء الدين أو موت ولدها، و لو كانت مرهونة في