responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 397

و لو شرط الراهن على المؤجّل الزيادة في الأجل صحّ عند الفاضل [1]، خلافاً للمبسوط [2] حيث أبطل الشرط و الرهن.

و لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز.

و لو شرط تملّك الزوائد المنفصلة فسد و أفسد على الأقرب، لعدم تراضيهما بدونه.

و لو شرط كونه مبيعاً عند الأجل بطل، لأنّ البيع لا يكون معلّقاً. و الرهن لا يكون مؤقّتاً إلّا بالوفاء. و يضمن بعد الأجل لا قبله، إلحاقاً لفاسد البيع و الرهن بالصحيح في الضمان و عدمه.

و يمنع الراهن من كلّ تصرّف يزيل الملك كالبيع و الهبة، أو ينافي حقّ المرتهن كالرهن من آخر، و يعرضه للنقص كالوطء و التزويج، و في رواية الحلبي [3] يجوز وطؤها سرّاً، و هي متروكة، و نقل في المبسوط [4] الإجماع عليه. و لا فرق بين المأمون حبلها لصغر أو يأس، و بين غيرها.

و لو وطئ لم يحد و عزّر، إلّا مع الشبهة، و لو حملت صارت مستولدة. و لا قيمة على الراهن إن قلنا بعدم تبعيّة النماء في الرهن، و لو قلنا [5] بالتبعيّة فكذلك، لأنّ الحرّ لا قيمة له، و لأنّ استحقاق المرتهن بواسطة ثبوت قيمته في ذمّة الراهن، و هو بعيد.

و في بيعها أو وجوب إقامة بدلها تردّد، من سبق حقّ الراهن، و عموم النهي عن بيعها فيقام بدلها أو يتوقّع قضاء الدين أو موت ولدها، و لو كانت مرهونة في‌


[1] قواعد الأحكام: ج 1 ص 161.

[2] المبسوط: ج 2 ص 235.

[3] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب أحكام الرهن ح 2 ج 13 ص 133.

[4] المبسوط: ج 2 ص 206.

[5] في باقي النسخ: و إن قلنا.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست