اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 395
رهناً للأصل.
و لو توهم
فساده فهو أولى بالصحّة و يباع عند الإشراف على الفساد.
و لو كان
على دين حال أو مؤجّل يحلّ قبل تسارع الفساد فلا مانع من الصحّة، و إن ظنّ الفساد
قبل القبض بطل، و إن كان بعده لم ينفسخ العقد و لو قلنا ببطلان رهنه مع عدم شرط
البيع، لأنّ الطارئ لا يساوي المقارن.
و من ثمّ
يتعلّق الرهن بالقيمة لو أتلف الرهن متلف و هي دين. و لا يجوز رهن الدين ابتداء
فحينئذٍ يباع و يتعلّق بثمنه.
فروع:
[الأول نقل الرهن و أحكامه]
لو اتّفق
المتراهنان على نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلى عين اخرى احتمل الجواز، لأنّ
الحقّ لا يعدوهما، و يجري مجرى بيعه و جعل ثمنه رهناً، و يحتمل المنع، لأنّ النقل
لا يشعر بفسخ الأوّل، و يمتنع البدل مع بقاء الأوّل.
فإن قلنا:
بجواز النقل هنا فهل يجوز في رهن قائم لم يعرض له نقص؟
وجهان
مرتّبان، و أولى بالمنع، لأنّ المعرّض بالفساد يجب بيعه، فهو في حكم الفائت، و نقل
الحقّ إلى بدل الفائت معهود و لا فوات هنا.
الثاني: لو رهن نصيبه في
بيت معين من جملة دار مشتركة
صحّ، لأنّ
رهن المشاع عندنا جائز، فإن استقسم الشريك و ظهرت القرعة له على ذلك البيت، فهو
كإتلاف الراهن يلزم قيمته، و لا يلحق بالتلف من قبل الله تعالى.
ففي صحّة
رهنه قبله وجهان. نعم لبقاء الملك و أصالة عدم الشرط، و لا لأن سبب العتق سابق و
الشرط متوقّع، و على الأوّل لو وقع الشرط أعتق أو عتق و خرج عن الرهن.