responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 390

الراهن النقيصة على قول العارية، و على الضمان لا يرجع، لأنّ الضامن إنّما يرجع بما غرمه.

الخامسة: لو تبرّع متبرّع برهن ماله على دين الغير جاز،

لأنّه في معنى قضاء الدين، و يلزم العقد من جهته بالقبض، فإن بيع فلا رجوع له على المدين.

و لو أذن له المالك في البيع و القضاء أو أذن في القضاء بعد البيع احتمل رجوعه، لأنّه ملكه إلى ذلك الوقت، و عدمه لتعيّنه للقضاء فهو كالمقضي. نعم لو تبرّع المدين بقضاء الدين صحّ قطعاً، و لكن بناء الأوّل على القولين، فعلى العارية يرجع عليه، و على الضمان لا يرجع كالضامن المتبرّع.

درس 277

[أحكام رهن أرض الخراج و الخمر و المصحف و الوقف]

لا يصحّ رهن أرض الخراج، لأنّها ليست مملوكة على الخصوص، و يصحّ رهن ما بها من الشجر و البناء، و لو قلنا بملكها تبعا لهما صحّ رهنها.

و لا رهن الخمر و الخنزير عند المسلم، و إن كان الراهن ذمّياً و وضعهما عند ذمّي.

و لا رهن المصحف و العبد المسلم عند الكافر، إلّا أن يوضعا عند مسلم.

و لا رهن الوقف و إن اتّحد الموقوف عليه، للمنع من صحّة بيعه أو لعدم ملكه أو تمام ملكه.

[أحكام رهن المدبر و ذي الخيار الغريم و الموهوب و المرتد]

و رهن المدبّر إبطال لتدبيره عند الفاضلين [1] و على القول بجواز بيع الخدمة فيصحّ في خدمته، و في النهاية [2] يبطل رهن المدبّر، و في المبسوط [3] و الخلاف [4]


[1] قواعد الأحكام: ج 1 ص 158 و شرائع الإسلام: ج 2 ص 76.

[2] النهاية: ص 433.

[3] المبسوط: ج 2 ص 213.

[4] الخلاف: ج 2 ص 102.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست