responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 387

الحادي عشر: لا يشترط في القبض الاستدامة،

فلو ردّه إلى الراهن فالرهن بحاله، و لو كان مشتركاً و اتّفقا على وضعه بيد أحدهما أو المرتهن أو عدل صحّ.

و إن تعاسروا عيّن الحاكم عدلًا لقبضه و إجارته إن كان ذا اجرة، و قسمها على الشريكين. و يتعلّق الرهن بحصّة الراهن من الأُجرة.

و لتكن مدّة الإجارة لا تزيد عن أجل الحقّ، فلو زادت بطل الزائد، و تخيّر المستأجر الجاهل، إلّا أن يجبر المرتهن.

الثاني عشر: لو أقرّ الراهن بالقبض حكم عليه به،

إلّا أن يعلم عدمه مثل أن يقول بمكّة رهنته اليوم داري بمصر و أقبضته، لأنّ خرق العادة ملحق [1] بالمحال. و لو رجع عن الإقرار الممكن لم يقبل.

و لو قال أقررت لإقامة الرسم أو لورود كتاب وكيلي أو ظننت أنّ القول كافٍ حلف المرتهن على الأقوى. و لو أقام بينة على مشاهدة القبض فلا يمين.

درس 276

[اشتراط كون الرهن عينا مملوكة]

يشترط في الرهن كونه عيناً مملوكة يصح قبضها و يمكن بيعها، فلو رهن الدين لم يجز لاعتماده القبض و الدين في الذمّة لا ينحصر القبض فيه، و يحتمل الصحّة كهبة ما في الذمم، و يتجزئ بقبض ما يعيّنه المدين.

و العجب أنّ الفاضل [2] لم يشترط القبض في الرهن، و جوّز هبة ما في الذمّة لغير من عليه، و منع من رهن الدين.

و لا رهن المنفعة، لعدم إمكان بيعها، و لأنّ المنافع لا بقاء لها فلا ينتفع بها المرتهن، إلّا خدمة المدبّر وفاقاً لجماعة، و قد سلف.


[1] في «م»: يلحق.

[2] المختلف: ج 1 ص 420.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست