responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 383

كتاب الرّهن

[تعريف الرهن لغة و شرعا]

و هو لغةً الثبات و الدوام، و منه نعمة راهنة، و اللغة الغالبة رهن و أرهن لغية.

و شرعاً وثيقة للمدين يستوفي منه المال. و جوازه بالنصّ [1] و الإجماع، و يجوز سفراً و حضراً، و الآية [2] خرجت مخرج الأغلب. و لا يجب الرهن.

و إيجابه رهنت و وثقت و هذا رهن عندك أو وثيقة. و القبول قبلت أو ارتهنت و شبهه. و يكفي إشارة الأخرس.

و يجوز بغير العربيّة وفاقاً للفاضل [3]. و لا يجوز بلفظ الآتي. و لو قال خذه على مالك أو بمالك فهو رهن.

و لو قال أمسكه حتّى أعطيك مالك و أراد الرهن جاز، و لو أراد الوديعة أو اشتبه فليس برهن، تنزيلًا للفظ على أقلّ محتملاته، و هو لازم من طرف الراهن خاصّة. و الفرق إنّه يسقط حقّ غيره و المرتهن حقّ نفسه‌

[اشتراط القبض في الرهن و فروعه]

و القبض شرط فيه على الأصحّ، و خالف فيه الشيخ [4] في أحد قوليه و ابن‌


[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام الرهن ج 13 ص 121.

[2] البقرة: ص 283.

[3] قواعد الأحكام: ج 1 ص 158.

[4] الخلاف: ج 2 ص 97.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست