اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 380
الحادي عشر:
لو باع واحد من اثنين فصاعداً في عقد واحد
فللشفيع
الأخذ من الجميع و من البعض، و لا يشاركه بعضهم، لعدم قديم الملك. و لو تعاقبت
العقود ففي الشركة الأوجه المتقدمة، و اختار المحقّق[1] الشركة مع
العفو، و على القول بعدم الكثرة للشفيع الأخذ من الجميع أو الترك، و للفاضل[2] قول بأنّ
له أخذهما و أخذ أحدهما، و يشكل بأنّه يؤدّي إلى كثرة الشركاء.
و لو باع
اثنان من اثنين فهي بمثابة عقود أربعة، لتعدّد العقد بالنسبة إلى العاقد و المعقود
له.
الثاني عشر: لو كانوا ثلاثة
أحدهم غائب
أخذ
الحاضران الشقص، فلو غاب أحدهما فحضر الغائب فله ثلث ما بيد الحاضر، و يقضي على
الغائب بثلث ما أخذ، و لا فرق عندنا بين حضوره و غيبته، و لو تعذّر الأخذ من أحدهما
فكذلك.
و يحتمل أن
يشاطر الباذل، لأنّه لا مبيع الآن غير ما في يده، فلو بذل بعد ذلك الممتنع أخذ منه
الباذل سدس ما معه و الآخر كذلك، فيكمل لكلّ واحد منهم ثلث الشقص، و تصحّ من
ثمانية و أربعين، ثمّ تطوى إلى ثلاثة.