responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 380

الحادي عشر: لو باع واحد من اثنين فصاعداً في عقد واحد

فللشفيع الأخذ من الجميع و من البعض، و لا يشاركه بعضهم، لعدم قديم الملك. و لو تعاقبت العقود ففي الشركة الأوجه المتقدمة، و اختار المحقّق [1] الشركة مع العفو، و على القول بعدم الكثرة للشفيع الأخذ من الجميع أو الترك، و للفاضل [2] قول بأنّ له أخذهما و أخذ أحدهما، و يشكل بأنّه يؤدّي إلى كثرة الشركاء.

و لو باع اثنان من اثنين فهي بمثابة عقود أربعة، لتعدّد العقد بالنسبة إلى العاقد و المعقود له.

الثاني عشر: لو كانوا ثلاثة أحدهم غائب

أخذ الحاضران الشقص، فلو غاب أحدهما فحضر الغائب فله ثلث ما بيد الحاضر، و يقضي على الغائب بثلث ما أخذ، و لا فرق عندنا بين حضوره و غيبته، و لو تعذّر الأخذ من أحدهما فكذلك.

و يحتمل أن يشاطر الباذل، لأنّه لا مبيع الآن غير ما في يده، فلو بذل بعد ذلك الممتنع أخذ منه الباذل سدس ما معه و الآخر كذلك، فيكمل لكلّ واحد منهم ثلث الشقص، و تصحّ من ثمانية و أربعين، ثمّ تطوى إلى ثلاثة.


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 257.

[2] قواعد الأحكام: ج 1 ص 211.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست