responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 378

الثالث: لو عفا بعض الشركاء

فللباقين الأخذ للجميع أو الترك و لو كان الباقي واحداً، و ربما أمكن سقوط حقّه لا غير، أو يقال: لا يصحّ عفوه، لأنّ الشفعة لا تتبعّض، و هو بعيد، و عفو ورثة الواحد مترتّب على ذلك، و يحتمل بطلان حقّهم، لأنّهم بمثابة المورّث إذا عفا عن بعض حقّه، و صرّح في المبسوط [1] بأنّ للآخرين الأخذ [2] و لو قلنا: إنّهم يأخذون لأنفسهم لا بخلافه المورّث فهم كالشركاء المتعدّدين.

الرابع: لو كان الشفعاء غيباً فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك،

فإذا حضر آخر شاطر الأوّل، لأنّه لا وثوق بأخذ الغائب، فإذا حضر ثالث أخذ من كلّ منهما ثلث ما في يده، و يحتمل أن يقال: لمن بعد الأوّل الاقتصار على نصيبه، لزوال تضرّر المشتري.

الخامس: لو حضر أحد الشركاء و طلب التأخير إلى حضور الباقين

احتمل إجابته، لظهور عذره بتزلزل ملكه، و بذل كلّ الثمن في مقابلة ما لا يثق ببقائه و عدمه، لأنه متمكّن من أخذ الكلّ فكان مقصّراً، و في الأوّل قوّة و اختاره في المبسوط [3].

السادس: لو حضر الثالث فلم يظفر إلّا بأحد الآخذين

فالأقرب أنّه يطالبه بثلث ما في يده خاصّة، لأنّه القدر الذي يستحقّه، و يحتمل مشاطرته، لأنّه يقول أنا و أنت سواء في الاستحقاق و لم أظفر إلّا بك.

السابع: لا مشاركة للثاني في غلّة السابق،

لأنّ ملكه متأخّر عنها، و ليس للسابق الأخذ [4] بالنيابة عن الثاني، إذ لا وكالة و لا حكم له عليه. نعم لو‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 114.

[2] في باقي النسخ: بأنّ الآخر له الأخذ.

[3] المبسوط: ج 3 ص 115.

[4] في باقي النسخ: أخذاً.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست