اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 378
الثالث: لو
عفا بعض الشركاء
فللباقين
الأخذ للجميع أو الترك و لو كان الباقي واحداً، و ربما أمكن سقوط حقّه لا غير، أو
يقال: لا يصحّ عفوه، لأنّ الشفعة لا تتبعّض، و هو بعيد، و عفو ورثة الواحد مترتّب
على ذلك، و يحتمل بطلان حقّهم، لأنّهم بمثابة المورّث إذا عفا عن بعض حقّه، و صرّح
في المبسوط[1] بأنّ للآخرين الأخذ[2] و لو قلنا:
إنّهم يأخذون لأنفسهم لا بخلافه المورّث فهم كالشركاء المتعدّدين.
الرابع: لو كان الشفعاء
غيباً فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك،
فإذا حضر
آخر شاطر الأوّل، لأنّه لا وثوق بأخذ الغائب، فإذا حضر ثالث أخذ من كلّ منهما ثلث
ما في يده، و يحتمل أن يقال: لمن بعد الأوّل الاقتصار على نصيبه، لزوال تضرّر
المشتري.
الخامس: لو حضر أحد الشركاء
و طلب التأخير إلى حضور الباقين
احتمل
إجابته، لظهور عذره بتزلزل ملكه، و بذل كلّ الثمن في مقابلة ما لا يثق ببقائه و
عدمه، لأنه متمكّن من أخذ الكلّ فكان مقصّراً، و في الأوّل قوّة و اختاره في
المبسوط[3].
السادس: لو حضر الثالث فلم
يظفر إلّا بأحد الآخذين
فالأقرب
أنّه يطالبه بثلث ما في يده خاصّة، لأنّه القدر الذي يستحقّه، و يحتمل مشاطرته،
لأنّه يقول أنا و أنت سواء في الاستحقاق و لم أظفر إلّا بك.
السابع: لا مشاركة للثاني
في غلّة السابق،
لأنّ ملكه
متأخّر عنها، و ليس للسابق الأخذ[4] بالنيابة عن
الثاني، إذ لا وكالة و لا حكم له عليه. نعم لو