responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 376

في يد الشفيع و إجبار المشتري على قبوله، أو إبراء ذمّة الشفيع أو صرفه [1] إلى الحاكم فيجعله مع الأموال الضائعة، و هو الَّذي قوّاه الشيخ [2]، فإذا يئس من صاحبه فلا نصّ لنا فيه، و المناسب للأصل الصدقة به، و يحتمل كونه لبيت المال كقول العامّة.

الثامنة: لا شفعة للمرتدّ عند العقد على المسلم،

و في ثبوتها على الكافر إذا كان عن ملّة نظر، من بقاء ملكه، و من الحجر عليه، و لو ارتدّ بعد العقد فكذلك، فلو عاد احتمل البطلان، لمنافاته البدار، و احتمل البقاء، لتوهّم كون الشبهة عذراً.

التاسعة: لو أقام المشتري بيّنة بالعفو و أقام الشفيع بيّنة بالأخذ

قدّم السابق، فإن تعارضتا احتمل ترجيح المشتري، لأنّه الخارج و المتشبّث، و قد تشهد بيّنته بما تخفى على بيّنة الأخذ، و احتمل ترجيح الشفيع، بناء على ترجيح ذي اليد عند التعارض.

العاشرة: لا تقبل شهادة البائع بالعفو،

أمّا قبل قبض الثمن فلأنّ له علقة الرجوع بالإفلاس، و أمّا بعده فلتوقّع التراد بأسبابه، و يحتمل القبول هنا لانقطاع العلاقة.

و لو ادّعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد اثنان به قبل عفوهما لم تقبل للتهمة، و لو كان بعده قبلت، و لو أعاد الشهادة المردودة بعد عفوهما لم يقبل للتهمة السابقة.

الحادية عشرة: لو ادّعى على شريكين في الشفعة العفو

فحلف أحدهما و نكل الآخر لا يردّ اليمين على المشتري، إذ لا يستفيد به شيئاً، و لو نكل الحاضر‌


[1] في باقي النسخ: و صرفه.

[2] المبسوط: ج 3 ص 120.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست