اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 376
في يد الشفيع و إجبار المشتري على قبوله، أو إبراء ذمّة الشفيع أو
صرفه[1] إلى الحاكم فيجعله مع
الأموال الضائعة، و هو الَّذي قوّاه الشيخ[2]، فإذا يئس من صاحبه فلا نصّ لنا فيه، و المناسب للأصل الصدقة به، و
يحتمل كونه لبيت المال كقول العامّة.
الثامنة: لا شفعة للمرتدّ
عند العقد على المسلم،
و في ثبوتها
على الكافر إذا كان عن ملّة نظر، من بقاء ملكه، و من الحجر عليه، و لو ارتدّ بعد
العقد فكذلك، فلو عاد احتمل البطلان، لمنافاته البدار، و احتمل البقاء، لتوهّم كون
الشبهة عذراً.
التاسعة: لو أقام المشتري
بيّنة بالعفو و أقام الشفيع بيّنة بالأخذ
قدّم
السابق، فإن تعارضتا احتمل ترجيح المشتري، لأنّه الخارج و المتشبّث، و قد تشهد
بيّنته بما تخفى على بيّنة الأخذ، و احتمل ترجيح الشفيع، بناء على ترجيح ذي اليد
عند التعارض.
العاشرة: لا تقبل شهادة
البائع بالعفو،
أمّا قبل
قبض الثمن فلأنّ له علقة الرجوع بالإفلاس، و أمّا بعده فلتوقّع التراد بأسبابه، و
يحتمل القبول هنا لانقطاع العلاقة.
و لو ادّعى
على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد اثنان به قبل عفوهما لم تقبل للتهمة، و لو كان
بعده قبلت، و لو أعاد الشهادة المردودة بعد عفوهما لم يقبل للتهمة السابقة.
الحادية عشرة: لو ادّعى على
شريكين في الشفعة العفو
فحلف أحدهما
و نكل الآخر لا يردّ اليمين على المشتري، إذ لا يستفيد به شيئاً، و لو نكل الحاضر