responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 373

و الزوائد قبل الأخذ للمشتري و إن كان طالعاً لم يؤبّر، و قال الشيخ [1]: هو للشفيع لدخوله في البيع. و الزرع قبل المطالبة يقرّ بغير أُجرة، لأنّه ليس عرقاً ظالماً.

أمّا الغرس و البناء فلا يقرّان إلّا برضاهما. و لا فرق بين أن يغرس أو يبني في المشاع أو فيما تخيّر له بالقسمة.

و تتصوّر القسمة بأن لا يعلمه المشتري بالبيع، أو يكون الشفيع غائباً فيقاسم وكيله أو الحاكم أو صبيّاً أو مجنوناً فيقاسم وليّه، فإن قلعه المشتري فليس عليه أرش.

و لا تسوية الأرض عند الشيخ [2]، و الفاضل في المختلف [3] أوجب الأرش، لأنّه نقص أدخله على ملك غيره لتخليص ملكه، لأنّه تصرّف في ملكه.

و يأخذ الشفيع بجميع الثمن إن شاء أو يدع، و لو لم يقلعه فللشفيع قلعه، و يضمن ما ينقص من الغرس و البناء، و نفى الضمان في المختلف [4] و إذا أراد الشفيع تملّكه لم يقوّم مستحقّاً للبقاء و لا مقلوعاً، بل يقوّم الأرض مشغولة و خالية فالتفاوت قيمته، أو يقوّم الغرس و البناء مقيّداً باستحقاق الترك بأُجرة و الأخذ بقيمته، و هذا لا يتم إلّا على قول الشيخ [5] بأنّ الشفيع لا يملك قلعه مجاناً، و إنّه يجاب إلى القيمة لو طلب تملّكه، و هو مشكل.

درس 274 في اللواحق

و هي مسائل:


[1] المبسوط: ج 3 ص 118.

[2] المبسوط: ج 3 ص 118.

[3] مختلف الشيعة: ج 1 ص 408.

[4] المختلف: ج 1 ص 408.

[5] المبسوط: ج 3 ص 118.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست