responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 372

و زوائد الشقص المنفصلة للمشتري و المتّصلة للشفيع.

و لو باع شقصين من دارين و كان الشريك واحداً فله أخذهما و أخذ أحدهما و لا تبطل الشفعة بالإقالة، و لا بالردّ بالعيب، و لا بالتصرف، فإن تصرّف بنقل الملك فللشفيع إبطاله حتّى الوقف، و لو كان بالبيع فله الأخذ بما شاء من العقود، و كلّ عقد أخذ به صحّ ما قبله و بطل ما بعده.

و الدرك على المأخوذ منه، فيرجع عليه الشفيع بالثمن لو ظهر استحقاق الشقص. و لو تبيّن كون الشقص معيباً بعد أخذ الشفيع فله ردّه، و ليس له المطالبة بالأرش، إلّا أن يكون المشتري قد أخذه من البائع، و لو كان الشفيع عالماً بالعيب فلا ردّ.

و لو أخذه الشفيع بجميع الثمن فالأقرب أنّ للمشتري الأرش مع جهله، فيرجع به الشفيع. و لو اشتراه المشتري بالتبرّي من العيوب و لم يعلم الشفيع فله الفسخ.

و لا يكلّف المشتري أخذ الشقص من البائع و تسليمه إلى الشفيع، بل يخلّى بينه و بينه، و يكون قبضه كقبض المشتري، فالدرك عليه. و لا يملك الشفيع فسخ البيع و الأخذ من البائع.

و لو تلف المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة، و لو أتلفه بعد المطالبة لم يسقط فيطالبه بقيمته، و لو تلف بعضه أخذ الباقي ان شاء بحصّته من الثمن، و لو أتلفه المشتري بعد المطالبة ضمن النقص.

و لو كان الفائت مما لا يتقسّط عليه الثمن كالعيب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك إذا لم يكن مضموناً على المشتري.

و لو انهدمت الدار فالنقص للشفيع، لأنّها كانت مشفوعة كثباتها، فلا يخرج الاستحقاق بنقلها.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست