responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 367

بخلاف ما لو رجع على الوكيل. و الفرق استقرار التلف في يد الشفيع.

و لو أخذ الشفيع اعتماداً على دعوى الوكيل رجع عليه، لأنّه غرّه. و الوجه في الاولى عدم رجوع أحدهما على الآخر، لاعتراف المرجوع عليه بظلم الراجع.

درس 272 [في موارد بطلان الشفعة]

لو عفى الشريك عن شفعته بطلت، و كذا لو صالح على [1] تركها على مال.

و يبطل أيضاً بجهالة الثمن بأن يشتريه الوكيل و يتعذّر علمه به، أو قال المشتري أنسيته و حلف.

و يتلف الثمن المعيّن قبل قبضه على قول الشيخ [2] و قوّى بعضهم بقاءها، و فصل بكون التلف قبل أخذ الشفيع أو بعده فيبطل في الأوّل دون الثاني، أو ظهور استحقاقه و لم يجز مالكه، بخلاف الثمن غير المعيّن، و بخلاف ما لو دفع الشفيع الثمن فظهر مستحقّاً فإنّها لا تبطل به، إلّا مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فوريّة.

و لو أقرّ المتبائعان باستحقاق الثمن و أنكر الشفيع فله الأخذ، و عليه اليمين إن ادّعيا علمه.

و لو كان الثمن قيميّاً كالعبد و الجوهر ففي استحقاق الشفعة قولان مشهوران، و قال ابن الجنيد [3]: يكلّف الشفيع ردّ العين الّتي وقع عليها العقد إن شاء، و إلّا فلا شفعة له، و رواية هارون بن حمزة [4] فيها إلمام به، و رواية ابن رئاب [5]


[1] في باقي النسخ: و كذا لو صولح عن.

[2] المبسوط: ج 3 ص 153.

[3] المختلف: ج 1 ص 404.

[4] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316.

[5] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الشفعة ح 11 ج 17 ص 324.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست