اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 367
بخلاف ما لو رجع على الوكيل. و الفرق استقرار التلف في يد الشفيع.
و لو أخذ
الشفيع اعتماداً على دعوى الوكيل رجع عليه، لأنّه غرّه. و الوجه في الاولى عدم
رجوع أحدهما على الآخر، لاعتراف المرجوع عليه بظلم الراجع.
درس 272 [في موارد بطلان
الشفعة]
لو عفى
الشريك عن شفعته بطلت، و كذا لو صالح على[1] تركها على مال.
و يبطل
أيضاً بجهالة الثمن بأن يشتريه الوكيل و يتعذّر علمه به، أو قال المشتري أنسيته و
حلف.
و يتلف
الثمن المعيّن قبل قبضه على قول الشيخ[2] و قوّى بعضهم
بقاءها، و فصل بكون التلف قبل أخذ الشفيع أو بعده فيبطل في الأوّل دون الثاني، أو
ظهور استحقاقه و لم يجز مالكه، بخلاف الثمن غير المعيّن، و بخلاف ما لو دفع الشفيع
الثمن فظهر مستحقّاً فإنّها لا تبطل به، إلّا مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها
فوريّة.
و لو أقرّ
المتبائعان باستحقاق الثمن و أنكر الشفيع فله الأخذ، و عليه اليمين إن ادّعيا
علمه.
و لو كان
الثمن قيميّاً كالعبد و الجوهر ففي استحقاق الشفعة قولان مشهوران، و قال ابن
الجنيد[3]: يكلّف الشفيع ردّ العين الّتي وقع عليها العقد إن شاء،
و إلّا فلا شفعة له، و رواية هارون بن حمزة[4] فيها إلمام به، و
رواية ابن رئاب[5]