responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 365

و له السؤال عن كميّة الثمن و الشقص. و لو قال اشتريت رخيصاً أو غالياً و أنا مطالب بالشفعة بطلت، لأنّه فضول.

و عدم العلم بالبيع عذر قطعاً، فلو نازعه المشتري حلف الشفيع.

و ليحرّر الدعوى بتعيين الشقص و حدوده و قدر الثمن، فلو أنكر المشتري ملكيّة الشفيع فالأولى القضاء للشفيع باليد، لأنّها دلالة الملك و مسلّطة على البيع و التصرّف، و للفاضل [1] قول بإلزامه بالبينة على الملك، لأنّ اليد المعلومة لا تزال بالمحتمل، قلنا: معارض بمثله.

و لو قال المدّعي عليه بالشفعة لم اشتره و إنّما ورثته أو اتهبته حلف، إلّا أن يقيم الشفيع بيّنة بالابتياع، و يكفيه اليمين على نفي استحقاق الشفعة و إن أجاب بعدم الشراء.

و لو أقامها فأقام الشريك بيّنة بالإرث، حكم الشيخ [2] بالقرعة، و يمكن تقديم الابتياع إن شهدا بتملك البائع أو ثبوت يده، لأنه قد يخفى على بيّنة الإرث.


[1] المختلف: ج 1 ص 406.

[2] المبسوط: ج 3 ص 129.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست