اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 361
فروع:
[الأول] الولي لاثنين لو
باع نصيباً لأحدهما في شركة الآخر
فله الأخذ
للآخر، و لو باع الولي نصيب المشترك بينه و بين المولّى عليه فله الأخذ له، و لو
باع نصيب المولّى عليه فله الأخذ لنفسه، و في المختلف[1] نفي أخذ
الولي لنفسه الشفعة، و كذا الوكيل، لرضاهما بالبيع، و يضعّف بأنّه تمهيد طريق
الشفعة.
و منع الشيخ[2] من أخذ
الوصيّ الشفعة، لكونه متّهماً بتقليل الثمن ليأخذهُ لنفسه، و يضعّف بأنّه نسبة إلى
الخيانة و الأصل الأمانة. قال[3]: و ليس للوصيّ
الشراء لنفسه، و فيه منع، و جوّز ذلك كلّه في الأب و الجدّ، لأنّ شفقتهما كاملة.
و منع الشيخ[4] أيضاً من
أخذ الوكيل، لاتّهامه في تقليل الثمن، و لأنّه لا يجوز شراؤه من نفسه.
الثاني: لا شفعة للحمل،
لأنّه لا
يملك ابتداء في غير الإرث و الوصيّة، و لو انفصل حيّاً فهل لوليّه الأخذ أو له بعد
كماله؟ نظر.
الثالث: المغمى عليه
كالغائب
و إن تطاول
الإغماء، و لا ولاية عليه لأحد، فلو أخذ له آخذ لغا الأخذ، و إن أفاق و أجاز ملك
من حين الإجازة لا قبلها فالنماء للمشتري قبلها.
الرابع: لو باع المكاتب
شقصاً على المولى ببعض مال الكتابة
تثبت الشفعة
لشريكه، و إن كان مشروطاً و فسخت كتابته فالأولى بقاء الشفعة اعتباراً بحال البيع،
و وجه زوالها خروجه عن كونه مبيعاً.