responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 361

فروع:

[الأول] الولي لاثنين لو باع نصيباً لأحدهما في شركة الآخر

فله الأخذ للآخر، و لو باع الولي نصيب المشترك بينه و بين المولّى عليه فله الأخذ له، و لو باع نصيب المولّى عليه فله الأخذ لنفسه، و في المختلف [1] نفي أخذ الولي لنفسه الشفعة، و كذا الوكيل، لرضاهما بالبيع، و يضعّف بأنّه تمهيد طريق الشفعة.

و منع الشيخ [2] من أخذ الوصيّ الشفعة، لكونه متّهماً بتقليل الثمن ليأخذهُ لنفسه، و يضعّف بأنّه نسبة إلى الخيانة و الأصل الأمانة. قال [3]: و ليس للوصيّ الشراء لنفسه، و فيه منع، و جوّز ذلك كلّه في الأب و الجدّ، لأنّ شفقتهما كاملة.

و منع الشيخ [4] أيضاً من أخذ الوكيل، لاتّهامه في تقليل الثمن، و لأنّه لا يجوز شراؤه من نفسه.

الثاني: لا شفعة للحمل،

لأنّه لا يملك ابتداء في غير الإرث و الوصيّة، و لو انفصل حيّاً فهل لوليّه الأخذ أو له بعد كماله؟ نظر.

الثالث: المغمى عليه كالغائب

و إن تطاول الإغماء، و لا ولاية عليه لأحد، فلو أخذ له آخذ لغا الأخذ، و إن أفاق و أجاز ملك من حين الإجازة لا قبلها فالنماء للمشتري قبلها.

الرابع: لو باع المكاتب شقصاً على المولى ببعض مال الكتابة

تثبت الشفعة لشريكه، و إن كان مشروطاً و فسخت كتابته فالأولى بقاء الشفعة اعتباراً بحال البيع، و وجه زوالها خروجه عن كونه مبيعاً.

الخامس: لو اشتمل البيع على خيار للبائع أو لهما

قال الشيخ [5]: لا شفعة،


[1] المختلف: ج 1 ص 409.

[2] المبسوط: ج 3 ص 158.

[3] المبسوط: ج 3 ص 158.

[4] المبسوط: ج 3 ص 158.

[5] المبسوط: ج 3 ص 123.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست