responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 360

زماناً يسع ذهابه و إيابه و ثلاثة، إلّا أن يتضرّر المشتري فيسقط.

و لا يجب على المشتري قبول الرهن أو الضامن أو العوض، و ليدفع الثمن قبل تسليم المبيع جبراً لقهر المشتري.

و لو سلّمه ليحضر الثمن إلى مدّة فماطل حتّى انقضت فله الفسخ و استرداد المبيع.

و لو كان المشتري غائباً فله الشفعة إذا علم، و إن تطاول زمانه ما لم يتمكّن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله.

و لا عبرة بتمكّنه من الإشهاد، فلا يبطل حقّه بتمكّنه من الإشهاد على المطالبة و لمّا يشهد.

[ثبوت الشفعة للصبي و المجنون و المفلس]

و المريض الذي لا يتمكن من المطالبة كالغائب، و كذا المحبوس ظلماً أو بحقّ يعجز عنه، و لو قدر عليه و لم يطالب بطلت.

و تثبت الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه فيطالب الوليّ مع الغبطة، فلو ترك فلهم المطالبة بعد زوال المانع، و الأقرب أنّ للوليّ ذلك أيضاً، لبطلان الترك، و لو أخذ لا مع الغبطة جاز لهم نقضها.

و تثبت للمفلس، و للغرماء منعه من بذل المال فيها، فإن مكّنوه أو رضي المشتري بذمّته تعلّق بالشقص حقّ الغرماء.

[ثبوت الشفعة للمكاتب و العامل]

و يثبت للمكاتب بنوعيه، و ليس للمولى الاعتراض عليه، بخلاف المأذون فإنّ له منعه.

و يثبت للعامل، فإن ترك فللمالك الأخذ، و ليس للمالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة، بل له فسخ المضاربة فيه، فإن كان فيه ربح ملك العامل نصيبه، و إلّا فله الأُجرة، و للعامل أخذ الشقص الذي اشتراه في شركة نفسه بالشفعة إن قلنا أنّ الوكيل يأخذ بها.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست