responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 349

إيقاد النار تحت الأغصان لتحترق بل القطع.

درس 269 في التنازع

و فيه مسائل:

[الأولى] لو ادّعى دارا على اثنين فصدّقه أحدهما فله نصيبه،

فإن باعه عليه فللآخر الشفعة إن تغايرت جهة ملكيهما، و إن اتّحدت كالإرث فلا، لاعترافه ببطلان البيع، و لو صالحه فلا شفعة قطعا إن جعلناه أصلا.

الثانية: لو تنازعا في جدار حائل بين داريهما،

فإن كان متّصلا بأحدهما اتّصال ترصيف أي تداخل الأحجار و اللبن، أو كان له عليه قبّة أو غرفة أو سترة أو جذع على الأقوى، فهو صاحب اليد فعليه اليمين مع فقد البيّنة.

و نفى الشيخ [1] في الكتابين الترجيح بالجذوع، لأنّ كون الجدار سورا للدارين دلالة ظاهرة على أنّه في أيديهما، و وضع الجذع اختصاص بمزيد انتفاع، كاختصاص أحد الساكنين بزيادة الأمتعة.

و لو كان اتّصال مجاورة و لا اختصاص لأحدهما تحالفا و اقتسماه نصفين قال الشيخ [2]: و القرعة قويّ [3]، و كذا لو كان متّصلا بهما أو جذوعهما عليه. و لا عبرة بالكتابة و التزويق.

و الوجه الصحيح من اللبن لو بناه بإنصاف اللبن و الروازن و الطين، و في الترجيح في الخصّ بمعاقد القمط قول مشهور مستند إلى النقل [4]، و الأزج‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 296، و الخلاف: ج 2 ص 126.

[2] المبسوط: ج 2 ص 296.

[3] في باقي النسخ: و القرعة قويّة.

[4] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام الصلح ح 2 ج 13 ص 173.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست