اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 349
إيقاد النار تحت الأغصان لتحترق بل القطع.
درس 269 في التنازع
و فيه
مسائل:
[الأولى] لو ادّعى دارا على
اثنين فصدّقه أحدهما فله نصيبه،
فإن باعه
عليه فللآخر الشفعة إن تغايرت جهة ملكيهما، و إن اتّحدت كالإرث فلا، لاعترافه
ببطلان البيع، و لو صالحه فلا شفعة قطعا إن جعلناه أصلا.
الثانية: لو تنازعا في جدار
حائل بين داريهما،
فإن كان
متّصلا بأحدهما اتّصال ترصيف أي تداخل الأحجار و اللبن، أو كان له عليه قبّة أو
غرفة أو سترة أو جذع على الأقوى، فهو صاحب اليد فعليه اليمين مع فقد البيّنة.
و نفى الشيخ[1] في
الكتابين الترجيح بالجذوع، لأنّ كون الجدار سورا للدارين دلالة ظاهرة على أنّه في
أيديهما، و وضع الجذع اختصاص بمزيد انتفاع، كاختصاص أحد الساكنين بزيادة الأمتعة.
و لو كان
اتّصال مجاورة و لا اختصاص لأحدهما تحالفا و اقتسماه نصفين قال الشيخ[2]: و القرعة
قويّ[3]، و كذا لو كان متّصلا بهما أو جذوعهما عليه. و لا عبرة
بالكتابة و التزويق.
و الوجه
الصحيح من اللبن لو بناه بإنصاف اللبن و الروازن و الطين، و في الترجيح في الخصّ
بمعاقد القمط قول مشهور مستند إلى النقل[4]، و الأزج