responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 348

موقوفة أو مستأجرة لم يجز.

و لو صالحه على المدّعى به على إجراء الماء من سطحه على سطح المدّعى عليه اشترط علم سطح المدّعي. و لا فرق بين الإقرار بالمدّعى به ثمّ الصلح، و بين الإنكار، و الشيخ [1] فرض المسألة مع الإقرار، كما هو مذهب بعض العامّة.

و يجوز الصلح على إزالة البنيان و الجذوع عن ملكه، كما يجوز الصلح على إثباتها و يجوز الصلح على قضاء الحاجة و طرح القمامة في ملك الغير، و تعيين المدّة كالإجارة.

و يجوز الصلح على الاستطراق، كما يجوز على إجراء الماء. و يشترط ضبط موضع الاستطراق.

و لو باع الإجراء و الاستطراق لم يجز، لأنّ موضع [2] البيع الأعيان، و كذا يصحّ الصلح على حق الهوى لا البيع و لا الإجارة.

و من استحق إجراء الماء في ملك غيره فليس له طروقة بغير حاجة، و لو استرمّ الملك لم يجب على المستحقّ مشاركته في العمارة و إن كان بسبب الماء.

و لو سرت عروق الشجرة أو فروعها إلى ملك الغير فله عطفها إن أمكن، و إلّا فله قطعها من حدّ ملكه، و لا فرق بين أن يكون الفروع في ملكه أو هوائه، و لا يحتاج إلى إذن الحاكم، كما له إخراج بهيمة تدخل إلى داره بدون اذنه. نعم يأمر صاحبها بقطعها فإن امتنع قطعها هو.

و لو صالحه على إبقائها على الأرض أو في الهواء جاز مؤقتا لا مؤبّدا، بعد انتهاء الأغصان و العروق بحسب ظنّ أهل الخبرة أو تقدير الزيادة، و ليس له‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 311.

[2] في باقي النسخ: لأن موضوع.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست