responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 347

الشارط على نفسه متبرّع بما يخصّ شريكه من عمله، و الشارط لنفسه غير متبرّع فيشترط له في مقابله قدرا من الملك.

و يحتمل جواز اشتراط تملّك الأكثر من الآلات لا من الجدار بعد البناء، لأنّه تعليق ملك في عين، و هو ممتنع، لامتناع الأجل في الملك.

و لو انفرد أحدهما بالعمل و شرط لنفسه الأكثر من الآلة صحّ، و في التذكرة [1] أطلق جواز الاشتراط الأكثر، لعموم المسلمون عند شروطهم، و يجري مجرى الاستئجار على الطحن بجزء من الدقيق. و على الارتضاع بجزء من الرقيق فإنّه يملك في الحال، و يقع العمل فيما هو مشترك بينه و بين غيره، و على هذا يملك الأكثر في الحائط مبنيّا، و هو قويّ.

و لو كان لأحدهما السفل و للآخر العلوّ لم يكن للأسفل منع الأعلى، من وضع ما لا يتأثّر به السقف من الأمتعة لو كان السقف له، و لو كان للأعلى لم يكن له منع الأسفل من الاستكنان، و له منعه من ضرب وتدٍ فيه، و لا يمنعه من تعليق ما لا يتأثر به.

[مسائل أخرى متفرقة]

و لو جعل عوض الصلح عن الدعوى مجرى الماء في أرضه قدّر المجرى طولا و عرضا لا عمقا، لأنّ من ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض.

و لو جعله إجراء الماء في ساقية محفورة مشاهدة جاز إذا قدّرت المدّة، قال الشيخ [2]: و يكون يفرعا للإجارة و في المجرى فرع البيع.

قال الشيخ [3]: و لو كانت الساقية غير محفورة لم يجز الصلح على الإجراء، لأنّ فيه استئجار المعدوم. و يشكل بإمكان تعيّن مكان الإجراء طولا و عرضا، و اشتراط حفره على مالك الأرض أو على المجرى ماؤه. نعم لو كانت الأرض‌


[1] التذكرة: ج 2 ص 187.

[2] المبسوط: ج 2 ص 310.

[3] المبسوط: ج 2 ص 310.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست