اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 347
الشارط على نفسه متبرّع بما يخصّ شريكه من عمله، و الشارط لنفسه غير
متبرّع فيشترط له في مقابله قدرا من الملك.
و يحتمل
جواز اشتراط تملّك الأكثر من الآلات لا من الجدار بعد البناء، لأنّه تعليق ملك في
عين، و هو ممتنع، لامتناع الأجل في الملك.
و لو انفرد
أحدهما بالعمل و شرط لنفسه الأكثر من الآلة صحّ، و في التذكرة[1] أطلق جواز
الاشتراط الأكثر، لعموم المسلمون عند شروطهم، و يجري مجرى الاستئجار على الطحن
بجزء من الدقيق. و على الارتضاع بجزء من الرقيق فإنّه يملك في الحال، و يقع العمل
فيما هو مشترك بينه و بين غيره، و على هذا يملك الأكثر في الحائط مبنيّا، و هو
قويّ.
و لو كان
لأحدهما السفل و للآخر العلوّ لم يكن للأسفل منع الأعلى، من وضع ما لا يتأثّر به
السقف من الأمتعة لو كان السقف له، و لو كان للأعلى لم يكن له منع الأسفل من
الاستكنان، و له منعه من ضرب وتدٍ فيه، و لا يمنعه من تعليق ما لا يتأثر به.
[مسائل أخرى متفرقة]
و لو جعل
عوض الصلح عن الدعوى مجرى الماء في أرضه قدّر المجرى طولا و عرضا لا عمقا، لأنّ من
ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض.
و لو جعله
إجراء الماء في ساقية محفورة مشاهدة جاز إذا قدّرت المدّة، قال الشيخ[2]: و يكون
يفرعا للإجارة و في المجرى فرع البيع.
قال الشيخ[3]: و لو كانت
الساقية غير محفورة لم يجز الصلح على الإجراء، لأنّ فيه استئجار المعدوم. و يشكل
بإمكان تعيّن مكان الإجراء طولا و عرضا، و اشتراط حفره على مالك الأرض أو على
المجرى ماؤه. نعم لو كانت الأرض