responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 344

الوضع بغير إذن الحاكم قطعا، و ليس له أن يأذن بغير عوض على الظاهر. و لو أذن بعوض و لا ضرر على الوقف احتمل الجواز، نظرا إلى المصلحة و عدمه، لأنّه تصرّف في الوقف بغير موضعه [1]، و لأنّه يثمر شبهة، و هذا أقوى.

و أمّا الجدار المشترك، فلا يجوز الانتفاع به في وضع أو أزج أو فتح كوة- بضم الكاف و فتحها- إلّا بإذن الجميع، و كذا ضرب الوتد، و سواء أضرّ بهم أو لا.

و يجوز الانتفاع بالاستناد إليه و الاستظلال بظلّه لهم و لغيرهم، و كذا بالجدار المختصّ عملا بشاهد الحال. نعم ليس له حكّ شي‌ء من الآية حجرا كانت أو آجرا أو لبنا، و لا الكتابة عليه، لأنّه تصرّف في ملك الغير بما هو مظنّة الضرر.

و هل لمالك [2] الجدار منع المستند أو المستظلّ إذا كان المجلس مباحا؟

الأقرب المنع مع عدم التضرر، و حكم الفاضل [3] بأنّ له المنع من الاستناد، لأنّه تصرّف.

و يجوز قسمة الجدار طولا و عرضا، و طوله امتداده من زاوية من البيت إلى الزاوية الأخرى، أو من حدّ من أرض البيت إلى حدّ آخر من أرضه، و ليس المراد به رتفاعه عن الأرض فإنّ ذلك عمقه.

و العرض هو السطح الذي يوضع عليه الجذوع، فلو كان طوله عشرة و عرضه ذراعين و اقتسماه في كلّ الطول و نصف العرض ليصير لكلّ واحد ذراع في طول عشرة جاز، و كذا لو اقتسماه في كلّ العرض و نصف الطول بأن يصير لكلّ واحدٍ منهما طول خمس في عرض ذراعين.


[1] في باقي النسخ: بغير موضوعه.

[2] في «ق»: و هل للمالك.

[3] التذكرة: ج 2 ص 185.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست