اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 344
الوضع بغير إذن الحاكم قطعا، و ليس له أن يأذن بغير عوض على الظاهر.
و لو أذن بعوض و لا ضرر على الوقف احتمل الجواز، نظرا إلى المصلحة و عدمه، لأنّه
تصرّف في الوقف بغير موضعه[1]، و لأنّه يثمر شبهة، و هذا أقوى.
و أمّا
الجدار المشترك، فلا يجوز الانتفاع به في وضع أو أزج أو فتح كوة- بضم الكاف و
فتحها- إلّا بإذن الجميع، و كذا ضرب الوتد، و سواء أضرّ بهم أو لا.
و يجوز
الانتفاع بالاستناد إليه و الاستظلال بظلّه لهم و لغيرهم، و كذا بالجدار المختصّ
عملا بشاهد الحال. نعم ليس له حكّ شيء من الآية حجرا كانت أو آجرا أو لبنا، و لا
الكتابة عليه، لأنّه تصرّف في ملك الغير بما هو مظنّة الضرر.
و هل لمالك[2] الجدار منع
المستند أو المستظلّ إذا كان المجلس مباحا؟
الأقرب
المنع مع عدم التضرر، و حكم الفاضل[3] بأنّ له المنع من
الاستناد، لأنّه تصرّف.
و يجوز قسمة
الجدار طولا و عرضا، و طوله امتداده من زاوية من البيت إلى الزاوية الأخرى، أو من
حدّ من أرض البيت إلى حدّ آخر من أرضه، و ليس المراد به رتفاعه عن الأرض فإنّ ذلك
عمقه.
و العرض هو
السطح الذي يوضع عليه الجذوع، فلو كان طوله عشرة و عرضه ذراعين و اقتسماه في كلّ
الطول و نصف العرض ليصير لكلّ واحد ذراع في طول عشرة جاز، و كذا لو اقتسماه في كلّ
العرض و نصف الطول بأن يصير لكلّ واحدٍ منهما طول خمس في عرض ذراعين.